____________________
عدد رمل عالج ليعلم أن السهام لا تعول (1).
ويدل عليه ما في الأخبار إن الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس (2).
وإن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن، ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3).
وما رواه في الحسن، بل في الصحيح، بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟
قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم (فهو ئل) للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، الخبر فإنه طويل (4).
وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا.
وأخرى كذلك (5)، عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، وأختها (وأختا ئل) لأبيها؟ فقال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر، يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى
ويدل عليه ما في الأخبار إن الأبوين لا ينقص نصيبهم عن السدس (2).
وإن الزوج والزوجة لا ينقص نصيبهما مع الولد عن الربع والثمن، ومع عدمه عن النصف والربع وهو موجود في مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام (3).
وما رواه في الحسن، بل في الصحيح، بكير بن أعين، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها وإخوتها وأخواتها لأبيها؟
قال: للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث، الذكر والأنثى فيه سواء وبقي سهم (فهو ئل) للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف، ولا الإخوة من الأم من ثلثهم، الخبر فإنه طويل (4).
وفيه أيضا ما يدل على المطلوب صريحا.
وأخرى كذلك (5)، عن بكير، قال: جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام فسأله عن امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمها، وأختها (وأختا ئل) لأبيها؟ فقال:
للزوج النصف ثلاثة أسهم، وللإخوة من الأم الثلث سهمان، وللأخت من الأب السدس سهم، فقال له الرجل: فإن فرائض زيد وفرائض العامة والقضاة على غير ذا يا أبا جعفر، يقولون: للأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستة تعول إلى ثمانية، فقال أبو جعفر عليه السلام: ولم قالوا ذلك؟ فقال: لأن الله تبارك وتعالى