____________________
مثل الأنثى فيه سواء وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب، للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن السهام لا تعول، وإن الزوج لا ينقص من النصف ولا الإخوة من الأم من ثلثهم لأن الله عز وجل يقول: ﴿فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث﴾ (1) وإن كان واحدا فله السدس وإنما عنى الله في قوله: (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس) إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة، وقال في آخر سورة النساء: (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة أن امرء هلك ليس له ولد وله أخت يعني بذلك أختا لأب وأم أو أختا لأب فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين) فهم الذين يزادون وينقصون، قال: ولو أن امرأة تركت زوجها وأختيها لأمها وأختيها لأبيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم، ولأختيها لأمها الثلث سهمان، ولأختيها لأبيها السدس سهم، وإن كانت واحدة فهو لها، لأن الأختين من الأب لا تزادون (لم تزادا ئل) على ما بقي، ولو كان أخ لأب لم يزد على ما بقي (2).
وفي الصحيح، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (3).
وفي الصحيح، عن بكير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سأله رجل عن أختين وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال الرجل: أصلحك الله قد سمى الله لهما أكثر من هذا، لهما الثلثان، فقال: ما تقول في أخ وزوج؟ فقال: النصف والنصف، فقال: أليس قد سمى الله له المال فقال: وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (3).