مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ١١ - الصفحة ٥٦٧

____________________
يعلم المراد منه حتى الاعداد في الحدود، وهو واضح البطلان، وهم صرحوا أيضا (1) بذلك في أصولهم.
وقال (2) في الكشاف: لا يجوز أن يراد بقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم في آية الوضوء الوجوب والاستحباب معا للمتوضئ والمحدث، لأنه الغاز وتعمية.
مع أنه لزمه ذلك (3) في هذه الآية بحمله المسح على المسح الحقيقي والغسل القليل في الرأس والرجل فتأمل.
وبالجملة مثل هذا الحمل خارج عن قانون اللغة، والأصول والعربية، فلا يجوز إرادته، ولا يمكن، ولا يجوز من الله تعالى الخطاب بمثل هذا بحيث يكون المقصود العمل به وايجاده في الخارج عند أحد (القائل خ) حتى القائل بجواز التكليف بالمحال وهو ظاهر فافهم.
وأما أصحابنا فهم يخصصونها بغير صورة العول للأدلة العقلية والنقلية، والتخصيص والبيان في القرآن، بل في مطلق الكلام غير عزيز.
على أنه قد لا يسلم العموم اللغوي بحسب الأفراد والأحوال والأوضاع وهو ظاهر فافهم.
وبالجملة من المعلومات والمسلمات أن ليس المراد في صورة العول بالسهام حقيقتها، فلا بد من التصرف فيها، ولا شك أن ما ذكره الأصحاب أرجح إن لم يكن متعينا، لما مر.
ويؤيده أنهم قائلون بأن كل الورثة مراد في صورة العول، فلا شك في أن الذي ما نقول بنقص حصته مراد، والأصل كون سهمه وفرضه محمولا على حقيقته

(1) هكذا في النسخ والأنسب أن يقال: وهم أيضا صرحوا الخ كما لا يخفى.
(2) الأصوب قال، باسقاط الواو.
(3) يعني ما ذكره الكشاف بقوله: لا يجوز الخ قد خالفه في مسألة المسح حيث حمله على المسح والغسل معا.
(٥٦٧)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 561 562 563 564 565 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست