____________________
لظاهر آية الحجب، فإنها بظاهرها إنما تدل على حجب الإخوة، وهي جمع (الأخ) وأقله ثلاثة على ما ثبت في الأصول والعربية.
فدليله، الاجماع المنقول في الجملة والأخبار، مع أن الآية لا تنافي حجب غيرهم صريحا، نعم لا تدل على غير ذلك فيمكن اثباته بالاجماع والأخبار.
وهي، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا إخوان أو أربع أخوات (1).
وحسنة أبي العباس وهو فضل بن عبد الملك البقباق الثقة عندهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (2) (إخوة) مع الميت، حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث فإنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا فلا (لم خ ل) يحجبن (3).
وفي رواية أخرى له، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال: لا، قلت: وثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم (4).
وأخرى له عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا إخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب (5).
وأما حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته من هذه الأخبار، خصوصا
فدليله، الاجماع المنقول في الجملة والأخبار، مع أن الآية لا تنافي حجب غيرهم صريحا، نعم لا تدل على غير ذلك فيمكن اثباته بالاجماع والأخبار.
وهي، مثل صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:
لا تحجب الأم عن الثلث إذا لم يكن ولد إلا إخوان أو أربع أخوات (1).
وحسنة أبي العباس وهو فضل بن عبد الملك البقباق الثقة عندهم عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إذا ترك الميت أخوين فهم (2) (إخوة) مع الميت، حجبا الأم عن الثلث وإن كان واحدا لم يحجب الأم، وقال: إذا كن أربع أخوات حجبن الأم عن الثلث فإنهن بمنزلة الأخوين وإن كن ثلاثا فلا (لم خ ل) يحجبن (3).
وفي رواية أخرى له، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن أبوين وأختين لأب وأم هل يحجبان الأم عن الثلث؟ قال: لا، قلت: وثلاث؟ قال: لا، قلت: فأربع؟ قال: نعم (4).
وأخرى له عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: لا يحجب الأم عن الثلث إلا إخوان أو أربع أخوات لأب وأم أو لأب (5).
وأما حجب الأخ والأختين فيمكن استفادته من هذه الأخبار، خصوصا