____________________
وكون الغير حينئذ مرادا، مختلف فيه، فما نقول به ونخصص كونه مرادا بالفرض، بغير هذه الصورة، فتأمل.
وأما ما نقلوه عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجته وأبوين وابنتيه؟ فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا (1).
فظاهر أنه غير صحيح، فإن أهل بيته وشيعته أعرف بمذهبه وقوله، وهو ظاهر وقد صرح بمثله التفتازاني في شرح الشرح.
وأنه قاصر عن اثبات جميع المطلوب.
وحمله الشيخ بعد التسليم على الانكار لا الاقرار، وعلى التقية.
ونقل عن طريق العامة عنه عليه السلام ما يدل على ذلك، حيث خالف في ذلك عمر كلامه عليه السلام فقال: بقول عمر، ثم قال بقوله الأول بعد ذلك، وقال: هذا هو الحق وإن أباه قومنا (2).
وأما ما نقلوه عن أمير المؤمنين عليه السلام حيث سئل عن رجل مات وخلف زوجته وأبوين وابنتيه؟ فقال عليه السلام: صار ثمنها تسعا (1).
فظاهر أنه غير صحيح، فإن أهل بيته وشيعته أعرف بمذهبه وقوله، وهو ظاهر وقد صرح بمثله التفتازاني في شرح الشرح.
وأنه قاصر عن اثبات جميع المطلوب.
وحمله الشيخ بعد التسليم على الانكار لا الاقرار، وعلى التقية.
ونقل عن طريق العامة عنه عليه السلام ما يدل على ذلك، حيث خالف في ذلك عمر كلامه عليه السلام فقال: بقول عمر، ثم قال بقوله الأول بعد ذلك، وقال: هذا هو الحق وإن أباه قومنا (2).