____________________
في ربع ميراث الغلام (1).
وهذه تدل على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهل تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث.
وكأنه مخصوص بهذه الصورة، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدعي غير مطابق للقواعد وما نذكره إلا في هذه والوصية.
وأن القبول واجب.
وأن الظاهر لا خصوصية له بالإمام، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا.
مع احتمال الاختصاص، فإنه مخالف للقواعد.
فيحتمل قصره على محل النص.
ويؤيده أن نظر غيره ليس مثل نظر الإمام عليه السلام فتأمل.
وفيها اشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم، مع احتمال العدم مع العدم، فيؤخذ له ربع حصته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله.
وأنه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث.
ويؤيده عدم معقولية الفرق، بل تحصل الظن حينئذ أكثر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (2).
وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة، بل تكفي مطلق المرأة.
وهذه تدل على قبول سماع شهادة أربع نساء في الاستهلال وتوريث المستهل تمام إرثه وامرأة واحدة في ربع الإرث.
وكأنه مخصوص بهذه الصورة، فإن قبول بعض الشهود في بعض المدعي غير مطابق للقواعد وما نذكره إلا في هذه والوصية.
وأن القبول واجب.
وأن الظاهر لا خصوصية له بالإمام، بل يكون ذلك على الحاكم مطلقا.
مع احتمال الاختصاص، فإنه مخالف للقواعد.
فيحتمل قصره على محل النص.
ويؤيده أن نظر غيره ليس مثل نظر الإمام عليه السلام فتأمل.
وفيها اشعار بأنه لا يقبل بدون الإمام أو الحاكم، مع احتمال العدم مع العدم، فيؤخذ له ربع حصته من الورثة ويوضع في يد أمين حتى يظهر حاله.
وأنه يحتمل سماع امرأتين في النصف في الثلث في ثلاثة أرباع الإرث.
ويؤيده عدم معقولية الفرق، بل تحصل الظن حينئذ أكثر.
وصحيحة عبد الله بن سنان قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهل وصاح في الميراث ويورث الربع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة، قلت: فإن كانتا امرأتين؟ قال: تجوز شهادتهما في النصف من الميراث (2).
وفيها دلالة على عدم اختصاص الحكم بشهادة القابلة، بل تكفي مطلق المرأة.