____________________
وأنه يدل بعض الروايات وهو مذهب البعض على تقسيم حصة المفقود على الورثة الملأ بمقدار مال المفقود، مثل ما رواه إسحاق بن عمار في الصحيح قال: سألته عن رجل كان له ولد فغاب بعض ولده ولم يدر أين هو؟ ومات الرجل فيكفي يصنع بميراث (بما يرث) الغائب من أبيه؟ قال: يعزل حتى يجئ، قلت: فقد الرجل، فلم يجئ؟ فقال: إن كان ورثة الرجل ملأ بماله اقتسموه بينهم، فإذا هو جاء ردوه عليه، ومثلها أخرى، عنه، عن أبي إبراهيم عليه السلام (1) لكن في الطريق سهل بن زياد (2) الضعيف.
وأخرى في الصحيح عنه أيضا، قال: سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدري أين هو؟ قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لا حتى يقدم فيقضيه ويحول عليه الحول، قلت: فإن كان لا يدري أين هو؟ قال: إن كان الورثة ملأ اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه عليه (3).
وهذه تدل على عدم الزكاة إلا مع القبض وحول الحول بعده، لعل القدرة عليه مع عدم المانع ويد الوكيل كافية، فتأمل.
وكلها تدل على جواز القسمة، ويحتمل الوجوب إن طلب باقي الورثة ولا يوقف إلى أن يحضر الغائب من الورثة، ويمكن توقف ذلك بإذن الحاكم، ومع عدم امكانه أو تعسره كفاية قسمة العدول.
والروايات خالية عن الجميع كما ترى، والاحتياط ظاهر، ودلالتها على المطلوب ظاهرة والسند أيضا جيد إلا أن في إسحاق قولا، هذا قول الشرائع بعينه.
وأخرى في الصحيح عنه أيضا، قال: سألته عن رجل مات وترك ولدا وكان بعضهم غائبا لا يدري أين هو؟ قال: يقسم ميراثه ويعزل للغائب نصيبه، قلت: فعليه الزكاة؟ قال: لا حتى يقدم فيقضيه ويحول عليه الحول، قلت: فإن كان لا يدري أين هو؟ قال: إن كان الورثة ملأ اقتسموا ميراثه فإن جاء ردوه عليه (3).
وهذه تدل على عدم الزكاة إلا مع القبض وحول الحول بعده، لعل القدرة عليه مع عدم المانع ويد الوكيل كافية، فتأمل.
وكلها تدل على جواز القسمة، ويحتمل الوجوب إن طلب باقي الورثة ولا يوقف إلى أن يحضر الغائب من الورثة، ويمكن توقف ذلك بإذن الحاكم، ومع عدم امكانه أو تعسره كفاية قسمة العدول.
والروايات خالية عن الجميع كما ترى، والاحتياط ظاهر، ودلالتها على المطلوب ظاهرة والسند أيضا جيد إلا أن في إسحاق قولا، هذا قول الشرائع بعينه.