____________________
ويؤيده أيضا ما في الفقيه بعد خبر معاوية: وقد روى في خبر آخر: إن لم تجد له وارثا وعرف الله عز وجل منك الجهد فتصدق بها (1).
ويؤيده أيضا خبر فيض (نصر ئل) بن حبيب صاحب الخان قال:
كتبت إلى عبد صالح عليه السلام: لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها؟ فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (2).
الظاهر أن المراد صرفه على قدر حاجة المحتاجين قليلا قليلا حتى يفنى، لاحتمال حصول المال (المالك خ) وإن كان قال الشيخ في الاستبصار: والوجه في هذا الخبر أحد الشيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة، والثاني: أنه إذا كان مال من لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقه الإمام عليه السلام ثم يأمر به ما يريد.
وحمل الشيخ في الاستبصار قوله: (كسبيل مالك) على أنه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصية به عند حضور الموت، فتأمل.
وإن في رواية الهيثم دلالة على ابقاء مال الذي لا يعلم وارثه، وقد مر أن مال من لا وارث له للإمام عليه السلام، فيمكن حملها على أنه ماله ورأي المصلحة في تركه أو على العلم بوجود الوارث وعدم تعينه، وتحمل على عدم العلم بوارث أو العلم بعدمه رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان (صار خ ل) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه (1).
ويؤيده أيضا خبر فيض (نصر ئل) بن حبيب صاحب الخان قال:
كتبت إلى عبد صالح عليه السلام: لقد وقعت عندي مائتا درهم وأربعة دراهم وأنا صاحب فندق ومات صاحبها ولم أعرف له ورثة فرأيك في اعلامي حالها وما أصنع بها؟ فقد ضقت بها ذرعا، فكتب: اعمل فيها وأخرجها صدقة قليلا قليلا حتى يخرج (2).
الظاهر أن المراد صرفه على قدر حاجة المحتاجين قليلا قليلا حتى يفنى، لاحتمال حصول المال (المالك خ) وإن كان قال الشيخ في الاستبصار: والوجه في هذا الخبر أحد الشيئين، أحدهما: أن يتصدق به ويكون ضامنا لصاحبه إذا جاء مثل اللقطة، والثاني: أنه إذا كان مال من لا وارث له فهو من الأنفال ويستحقه الإمام عليه السلام ثم يأمر به ما يريد.
وحمل الشيخ في الاستبصار قوله: (كسبيل مالك) على أنه إنما يكون كسبيل ماله إذا ضمن المال ولزمه الوصية به عند حضور الموت، فتأمل.
وإن في رواية الهيثم دلالة على ابقاء مال الذي لا يعلم وارثه، وقد مر أن مال من لا وارث له للإمام عليه السلام، فيمكن حملها على أنه ماله ورأي المصلحة في تركه أو على العلم بوجود الوارث وعدم تعينه، وتحمل على عدم العلم بوارث أو العلم بعدمه رواية محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل كان (صار خ ل) في يده مال لرجل ميت لا يعرف له وارثا كيف يصنع بالمال؟ قال: ما أعرفك لمن هو؟ يعني نفسه (1).