____________________
ومن النقل عموم ما يدل على المنع عن التصرف في مال الغير (1).
وصحيحة هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من الأجرة شئ ولا نعرف له وارثا (لا يعرف له وارث خ ئل)؟ قال: فاطلبوه، قال:
قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه، قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب وإن حدث بك حدث واوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2).
وقريب منها ما روي في الفقيه في الحسن عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟
فقال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت (جعلت فداك خ): إني ضقت بذلك ذرعا (3)؟ قال: هو كسبيل مالك، فإن جاء طالبه (طالب ئل) أعطيته (4).
وبينهما فرق في المتن والسند.
ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل.
ورواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أهو حي أم ميت ولا يعرف له
وصحيحة هشام بن سالم، قال: سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم عليه السلام وأنا جالس، فقال: إنه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالأجرة ففقدناه وبقي له من الأجرة شئ ولا نعرف له وارثا (لا يعرف له وارث خ ئل)؟ قال: فاطلبوه، قال:
قد طلبناه فلم نجده، قال: فقال: مساكين وحرك يديه قال: فأعاد عليه، قال:
اطلب واجهد، فإن قدرت عليه وإلا هو كسبيل مالك حتى يجئ له طالب وإن حدث بك حدث واوص به إن جاء له طالب أن يدفع إليه (2).
وقريب منها ما روي في الفقيه في الحسن عن هشام بن سالم، قال: سأل حفص الأعور أبا عبد الله عليه السلام وأنا حاضر، فقال: كان لأبي أجير وكان له عنده شئ فهلك الأجير فلم يدع وارثا ولا قرابة، وقد ضقت بذلك كيف أصنع؟
فقال: رأيك المساكين، رأيك المساكين، فقلت (جعلت فداك خ): إني ضقت بذلك ذرعا (3)؟ قال: هو كسبيل مالك، فإن جاء طالبه (طالب ئل) أعطيته (4).
وبينهما فرق في المتن والسند.
ولعل المراد بعدم الوارث عندهم فتأمل.
ورواية معاوية بن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له على رجل حق ففقده ولا يدري أين يطلبه، ولا يدري أهو حي أم ميت ولا يعرف له