____________________
وارثا ولا نسبا (1) ولا ولدا؟ قال: اطلبه، قال: فإن ذلك قد طال فأتصدق به؟
قال: اطلبه (2).
ورواية الهيثم بن أبي روح (3) صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام: إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟
قال: فكتب: اتركه على حاله (4).
وهذه الأخبار وإن لم تكن في الميراث إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الحقوق.
ثم اعلم أن الأقوال في حكم ميراث المفقود مختلفة، لاختلاف الأخبار.
وأن ظاهر هذه الأخبار يدل على عدم جواز التصرف بمال الغير لو كان مجهول المالك وابقائه على ماله حتى يصل إلى أهله، ووجوب الايصاء على من عنده مال الغير وضمان ذلك.
فلا يبعد في القطع أيضا مثل ذلك على تقدير ضمانها لصاحبها كما هو رأي البعض وإليه أشار الشيخ في الوجه الذي سيجئ، والمشهور خلافه.
وتدل عليه أخبار كثيرة مع صحة بعضها وقد مر البحث عنه (5) مرارا، فيمكن حمل ما هنا وأمثالها على عدم اليأس.
ويؤيده الأمر بالطلب، فإنه مع اليأس بعيد، بل لا معنى له.
قال: اطلبه (2).
ورواية الهيثم بن أبي روح (3) صاحب الخان، قال: كتبت إلى عبد صالح عليه السلام: إني أتقبل الفنادق فينزل عندي الرجل فيموت فجأة ولا أعرفه ولا أعرف بلاده ولا ورثته فيبقى المال عندي كيف أصنع به؟ ولمن ذلك المال؟
قال: فكتب: اتركه على حاله (4).
وهذه الأخبار وإن لم تكن في الميراث إلا أن الظاهر عدم الفرق بينه وبين سائر الحقوق.
ثم اعلم أن الأقوال في حكم ميراث المفقود مختلفة، لاختلاف الأخبار.
وأن ظاهر هذه الأخبار يدل على عدم جواز التصرف بمال الغير لو كان مجهول المالك وابقائه على ماله حتى يصل إلى أهله، ووجوب الايصاء على من عنده مال الغير وضمان ذلك.
فلا يبعد في القطع أيضا مثل ذلك على تقدير ضمانها لصاحبها كما هو رأي البعض وإليه أشار الشيخ في الوجه الذي سيجئ، والمشهور خلافه.
وتدل عليه أخبار كثيرة مع صحة بعضها وقد مر البحث عنه (5) مرارا، فيمكن حمل ما هنا وأمثالها على عدم اليأس.
ويؤيده الأمر بالطلب، فإنه مع اليأس بعيد، بل لا معنى له.