____________________
مملوك لصاحبه فلم يعرف الحر من المملوك؟ فقال أبو حنيفة: يعتق نصف هذا ويعتق نصف هذا ويقسم المال بينهما فقال أبو عبد الله عليه السلام: ليس هكذا (كذلك ئل) ولكنه يقرع بينهما فمن أصابته القرعة فهو حر ويعتق هذا ويجعل مولى له (1).
ولعل واقفية الحسين لا يصر مع قول بتوثيقه، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر، لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه السلام غير ظاهر، والقواعد تقتضي الحكم برقيته للحر، إذ الفرض أن المملوك منهما مملوك الآخر كما صرح به في الأخيرة، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك.
ويمكن حملها على العلم بالوصية بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب عتقه على مالكه.
ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه، ومع التعذر (لعله خ) يجوز لآحاد المؤمنين العارفين، بل يجب فتأمل.
وأيضا لو لم يكن للغرق والمهدومين وارث سوى الإمام ينتقل الكل إليه.
وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه، وهو ظاهر.
قوله: (فلو غرق زوج وزوجة الخ) أرد أن يمثل لتقديم الأضعف في
ولعل واقفية الحسين لا يصر مع قول بتوثيقه، وضعف قول أبي حنيفة ظاهر، لكن الحكم بعتق المملوك في قوله عليه السلام غير ظاهر، والقواعد تقتضي الحكم برقيته للحر، إذ الفرض أن المملوك منهما مملوك الآخر كما صرح به في الأخيرة، لعل المراد في غيرها أيضا ذلك.
ويمكن حملها على العلم بالوصية بعتقه مع خروجه عن ثلث ماله أو علم وجوب عتقه على مالكه.
ويرتكب ذلك الحاكم أو نائبه، ومع التعذر (لعله خ) يجوز لآحاد المؤمنين العارفين، بل يجب فتأمل.
وأيضا لو لم يكن للغرق والمهدومين وارث سوى الإمام ينتقل الكل إليه.
وإن كان لأحدهما وارث دون الآخر ينتقل ماله فقط إليه، وهو ظاهر.
قوله: (فلو غرق زوج وزوجة الخ) أرد أن يمثل لتقديم الأضعف في