ولو لم يكن لأحدهما وارث انتقل ما صار إليه عن أخيه إلى الإمام.
ولو كان لأحدهما مال انتقل إلى الآخر ثم إلى ورثته، ولا شئ لورثة ذي المال إن كان الآخر أولى منهم.
____________________
الميراث، ففرض أولا موت الزوج وورث الزوجة، فإنها أقل نصيبا منه، فإن نصيب الزوجة نصف نصيب الزوج، فيعطى الزوجة الربع مع عدم الولد، والثمن معه، والباقي لباقي ورثته.
ثم فرض موت الزوجة وورث زوجها الربع من تركتها أو النصف فقط، لا مما استورثته من زوجها أيضا، لما تقدم والباقي مع ما استورثته لباقي ورثتها، وكذا ما استورثها منها لباقي ورثته كتركته.
وكذا إذا فرض غيرهما ومع وجود ضعيف يقدم الضعيف في الإرث، فيفرض غيره ميتا كما فعل هنا.
ولو كان كل واحد منهما أولى بإرث الآخر من باقي الورثة ولم يكن لغيرهما إرث أصلا وإرث كل واحد منهما جميع ما تركه الآخر ثم ينتقل منه إلى ورثته فيرث وإرث كل واحد إرث الآخر.
مثال ذلك: غرق الأب والابن، وللأب أخ وهو عم لذلك الابن، وكذلك للابن أخ من جهة الأم، فكل واحد من الأب والابن أولى بميراث الآخر، فأخذ الأب كل مال الابن، وأخذ الابن كل مال أبيه وانتقل منه إلى أخيه من أمه، ومن الأب إلى أخيه عم الابن.
وإنما فرضنا الإخوة من الأم فقط لأنه لو كان أخا من أبيه أيضا كان شريكا مع الابن في إرث أبيه والفرض عدم وإرث آخر لهما غير الغريقين.
ثم فرض موت الزوجة وورث زوجها الربع من تركتها أو النصف فقط، لا مما استورثته من زوجها أيضا، لما تقدم والباقي مع ما استورثته لباقي ورثتها، وكذا ما استورثها منها لباقي ورثته كتركته.
وكذا إذا فرض غيرهما ومع وجود ضعيف يقدم الضعيف في الإرث، فيفرض غيره ميتا كما فعل هنا.
ولو كان كل واحد منهما أولى بإرث الآخر من باقي الورثة ولم يكن لغيرهما إرث أصلا وإرث كل واحد منهما جميع ما تركه الآخر ثم ينتقل منه إلى ورثته فيرث وإرث كل واحد إرث الآخر.
مثال ذلك: غرق الأب والابن، وللأب أخ وهو عم لذلك الابن، وكذلك للابن أخ من جهة الأم، فكل واحد من الأب والابن أولى بميراث الآخر، فأخذ الأب كل مال الابن، وأخذ الابن كل مال أبيه وانتقل منه إلى أخيه من أمه، ومن الأب إلى أخيه عم الابن.
وإنما فرضنا الإخوة من الأم فقط لأنه لو كان أخا من أبيه أيضا كان شريكا مع الابن في إرث أبيه والفرض عدم وإرث آخر لهما غير الغريقين.