____________________
وليس له دليل صالح فافهم.
واعلم أن هذا مع عدم قرينة دالة على التقدم وهو ظاهر.
وتدل عليه رواية قابوس، عن أبيه، عن علي أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها (1).
ولكن سندها ضعيف، والقرينة أيضا ضعيفة.
وأنه إذا اشتبه الكافر والمسلم، والحر والمملوك، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة، لأنه أمر مشكل، وهي له.
وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة حريز، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار لهم ئل) فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر (3).
والظاهر أن ثلاث مرات على طريق الاستحباب، لما تقرر أن القرعة مرة واحدة كما يدل عليه بعض الأخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الأولى (4).
ورواية الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر
واعلم أن هذا مع عدم قرينة دالة على التقدم وهو ظاهر.
وتدل عليه رواية قابوس، عن أبيه، عن علي أن عليا عليه السلام قضى في رجل وامرأة ماتا جميعا في الطاعون ماتا على فراش واحد، ويد الرجل ورجله على المرأة فجعل الميراث للرجل وقال: إنه مات بعدها (1).
ولكن سندها ضعيف، والقرينة أيضا ضعيفة.
وأنه إذا اشتبه الكافر والمسلم، والحر والمملوك، الوارث وغيره يستخرج بالقرعة، لأنه أمر مشكل، وهي له.
وتدل عليه الروايات، مثل صحيحة حريز، عن أحدهما عليهما السلام أنه قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم (دار لهم ئل) فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر، فأسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له وأعتق الآخر (2).
ورواية محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: فقال: يسهم عليهما ثلاثا ولاء يعني ثلاث مرات فأيهما أصابه السهم ورث من الآخر (3).
والظاهر أن ثلاث مرات على طريق الاستحباب، لما تقرر أن القرعة مرة واحدة كما يدل عليه بعض الأخبار فيما نحن فيه أيضا مثل الأولى (4).
ورواية الحسين بن المختار، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام لأبي حنيفة:
يا أبا حنيفة ما تقول في بيت سقط على قوم وبقي منهم صبيان أحدهما حر والآخر