____________________
عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأب سهمان، وللأم سهم (1) وغيرها.
وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمد بن مسلم الطويلة في التهذيب والكافي، وصحيحته في الفقيه، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب، السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب (2).
وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة، مثل حسنة عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر (إلى قوله): فقال زرارة: هذا هو الحق، الحديث (3).
وصحيحة زرارة في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأم الثلث، وللأب الثلثان (4)، تأمل فيها.
وما يدل على قسمة ميراث الأبوين والولد مثل حسنة محمد بن مسلم الطويلة في التهذيب والكافي، وصحيحته في الفقيه، قال: أقرأني أبو جعفر عليه السلام صحيفة كتاب الفرائض التي هي املاء رسول الله صلى الله عليه وآله وخط علي عليه السلام بيده، فوجدت فيها: رجل ترك ابنته وأمه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأم السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأم، قال: وقرأت فيها: رجل ترك ابنته وأباه للابنة النصف ثلاثة أسهم، وللأب، السدس سهم، يقسم المال على أربعة أسهم، فما أصاب ثلاثة أسهم فللابنة، وما أصاب سهما فللأب (2).
وكذا ما يدل على تقسيم ميراث الولد والأبوين والزوجة، مثل حسنة عمر بن أذينة، عن زرارة، قال: قلت له: إني سمعت محمد بن مسلم وبكيرا يرويان عن أبي جعفر عليه السلام في زوج وأبوين وابنة، للزوج الربع ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما، وللأبوين السدسان أربعة أسهم من اثني عشر سهما، وبقي خمسة أسهم، فهو للابنة، لأنها لو كانت ذكرا لم يكن لها غير خمسة من اثني عشر (إلى قوله): فقال زرارة: هذا هو الحق، الحديث (3).
وصحيحة زرارة في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك أبويه؟ قال: للأم الثلث، وللأب الثلثان (4)، تأمل فيها.