____________________
يعقوب الذي ابن أخته عنه (1)، ويحتمل كونه ليث البختري فهي صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الميت إذا مات، فإن لابنه الأكبر: السيف، والرحل، والثياب ثياب جلده (2).
وهذه مروية في التهذيب (3)، عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة (4) لعله غلط. ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما (5).
قال الشهيد الثاني في الرسالة (6): إنها موثقة وليست بظاهرة لوجود محمد بن زياد بن عيسى (7) المجهول، وعدم ظهور الطريق إلى علي بن الحسن بن فضال
وهذه مروية في التهذيب (3)، عن شعيب العقرقوفي بزيادة غير جيدة (4) لعله غلط. ورواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبكير، وفضيل بن يسار، عن أحدهما عليهما السلام أن الرجل إذا ترك سيفا أو سلاحا فهو لابنه، فإن كانوا اثنين فهو لأكبرهما (5).
قال الشهيد الثاني في الرسالة (6): إنها موثقة وليست بظاهرة لوجود محمد بن زياد بن عيسى (7) المجهول، وعدم ظهور الطريق إلى علي بن الحسن بن فضال