____________________
ينافي بعضه بعضا على ما رأيته في الكافي لعله غلط وسهو من قلمه أو من قلم الناسخ.
نعم إنما يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورثونهم للقرابة، ولتقربهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين، وابن البنت مثلها يأخذ الثلث.
وكأن القوم نظروا إلى الآية في أصل الإرث وثبوته، وإلى الاعتبار والاخبار في النصيب حيث كانت فيها: إن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد (1) فهو شامل في أخذ الحظ والنصيب أيضا، وأولوا ما فيها من قوله عليه السلام: (ولا وارث غيرهن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره.
ويمكن القول بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو ظاهر شمول الآية لهم، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته لهم لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحصة، فإن ذلك قد علم من قبل بآية: للذكر مثل حظ الأنثيين (2)، مطلقا في الأولاد، بل غيرهم أيضا كما سيجئ.
وبالجملة، المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصتهم مثل أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا نصيب من يتقرب به، بخلاف مذهب الصدوق
نعم إنما يناسب ذلك على مذهب الصدوق والقوم أيضا فإنهم يورثونهم للقرابة، ولتقربهم بآبائهم كما دل عليه دليلهم، فبنت الابن مثل الابن يأخذ الثلثين، وابن البنت مثلها يأخذ الثلث.
وكأن القوم نظروا إلى الآية في أصل الإرث وثبوته، وإلى الاعتبار والاخبار في النصيب حيث كانت فيها: إن أولاد الأولاد بمنزلة الأولاد (1) فهو شامل في أخذ الحظ والنصيب أيضا، وأولوا ما فيها من قوله عليه السلام: (ولا وارث غيرهن) بما تقدم من تأويل الشيخ وغيره.
ويمكن القول بأنهم ولد وحكمهم حكمهم في التقسيم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين كما هو ظاهر شمول الآية لهم، ويكون الخبر في أخذ أصل الإرث وثبوته لهم لا في جميع الخصوصيات حتى تعيين الحصة، فإن ذلك قد علم من قبل بآية: للذكر مثل حظ الأنثيين (2)، مطلقا في الأولاد، بل غيرهم أيضا كما سيجئ.
وبالجملة، المناسب بمذهب الفضل والمتأخرين كون حصتهم مثل أولاد الصلب للذكر مثل حظ الأنثيين لا نصيب من يتقرب به، بخلاف مذهب الصدوق