____________________
ويجب أولا بيان عدم إرث الأجداد مع الأبوين ثم الدليل على الاستحباب.
وعدم الإرث هو المشهور، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ ما نقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد، وهو يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين والجدتين، فالطعمة المشهورة تكون واجبة عنده في بعض الأفراد، وتكون ميراثا.
ودليله عليه غير واضح وليس أدلة الطعمة دليله، إذ لو كانت لكان القول بالوجوب مطلقا عنده متيقنا، لا في بعض الأفراد فتأمل.
والدليل على عدم إرثهم وعلى عدم وجوب ذلك هو ظاهر القرآن، فإنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، فدل على أنه على تقدير الولد المال ينقسم بين الولد والأبوين فقط، والثلث لهما، والباقي له.
وكذا إن لم يكن له ولد جعل للأم الثلث مع عدم الحجب، والسدس معه، والباقي للأب، فما بقي لأحد شئ.
والمراد بالأبوين هنا هو الأب والأم فقط بغير خلاف على الظاهر، ولأن السدس والثلثين ليسا للأب والأجداد وكذا السدس والثلث مثلا ليسا للأم والجدات، بل ولا قائل بالاستحباب أيضا في بعض أفراده، إذ الطعمة بعد الزيادة عن السدس لمن يتقرب به.
وأيضا لو كان الجد الأول والجدة الأولى مرادين وشريكين مع ولدهما يكون آباؤهما وجميع الأجداد كذلك، لعدم الفرق وصدق الآباء إما حقيقة أو مجازا كالأولين وهو ظاهر، ولا قائل به، ولا دليل على الطعمة أيضا كما ستقف على دليل الطعمة.
وأيضا ظهور آية أولو الأرحام (1) مع تفسيرها بأن الأقرب أولى من
وعدم الإرث هو المشهور، بل كاد أن يكون اجماعا، إذ ما نقل الخلاف إلا عن ابن الجنيد، وهو يجعل الفاضل عن سهام البنت والأبوين للجدين والجدتين، فالطعمة المشهورة تكون واجبة عنده في بعض الأفراد، وتكون ميراثا.
ودليله عليه غير واضح وليس أدلة الطعمة دليله، إذ لو كانت لكان القول بالوجوب مطلقا عنده متيقنا، لا في بعض الأفراد فتأمل.
والدليل على عدم إرثهم وعلى عدم وجوب ذلك هو ظاهر القرآن، فإنه جعل للأبوين لكل واحد منهما السدس مع الولد، فدل على أنه على تقدير الولد المال ينقسم بين الولد والأبوين فقط، والثلث لهما، والباقي له.
وكذا إن لم يكن له ولد جعل للأم الثلث مع عدم الحجب، والسدس معه، والباقي للأب، فما بقي لأحد شئ.
والمراد بالأبوين هنا هو الأب والأم فقط بغير خلاف على الظاهر، ولأن السدس والثلثين ليسا للأب والأجداد وكذا السدس والثلث مثلا ليسا للأم والجدات، بل ولا قائل بالاستحباب أيضا في بعض أفراده، إذ الطعمة بعد الزيادة عن السدس لمن يتقرب به.
وأيضا لو كان الجد الأول والجدة الأولى مرادين وشريكين مع ولدهما يكون آباؤهما وجميع الأجداد كذلك، لعدم الفرق وصدق الآباء إما حقيقة أو مجازا كالأولين وهو ظاهر، ولا قائل به، ولا دليل على الطعمة أيضا كما ستقف على دليل الطعمة.
وأيضا ظهور آية أولو الأرحام (1) مع تفسيرها بأن الأقرب أولى من