____________________
البنات أنهم جعلوا ولد البنات ولد الرجل من صلبه في جميع الأحكام إلا في الميراث وأجمعوا على ذلك، فقالوا: لا تحل حليلة ابن الابنة للرجل ولا حليلة ابن ابن الابنة لقوله عز وجل ﴿وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم﴾ (١)، فإذا كان ابن الابنة ابن الرجل لصلبه في هذا الموضع لم لا يكون في الميراث ابنه، وكذلك قالوا:
قد (٢) ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (٣) وذكر عدم قبول شهادة الجد لولد الولد لأنه ولده.
ثم ذكر اسناد عيسى إلى آدم ونوح بالذرية، وليس إلا من جهة الأم بواسطة كثيرة.
هذه كلها جيدة.
وتقييد أن اطلاق الولد على الواسطة أيضا يصح، وأنه حقيقة.
وفيه تأمل لأن الاطلاق أعم، مع أن المتبادر هو بغير الواسطة، ولكن الظاهر هو الحقيقة، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدل على كونه حقيقة وفي غيره من الأفراد مجازا، وقد مر البحث فيه مرارا مفصلا فتذكر.
ولكن الأحسن في الالزام هنا أن يذكر الفضل أنهم يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى: ﴿إن كان له ولد﴾ (4) مثلا فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا لحظ من تعلق حظه بعدمه، فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد، وثلث الأم وثلثي الأب بعدمه.
وكذا يجعلون النصف للبنت، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد
قد (٢) ذكر تحريم المصاهرة مثل زوجة الأب على ابن الابن لآية (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم) (٣) وذكر عدم قبول شهادة الجد لولد الولد لأنه ولده.
ثم ذكر اسناد عيسى إلى آدم ونوح بالذرية، وليس إلا من جهة الأم بواسطة كثيرة.
هذه كلها جيدة.
وتقييد أن اطلاق الولد على الواسطة أيضا يصح، وأنه حقيقة.
وفيه تأمل لأن الاطلاق أعم، مع أن المتبادر هو بغير الواسطة، ولكن الظاهر هو الحقيقة، وظهور بعض الأفراد لكثرة الاستعمال فيه لا يدل على كونه حقيقة وفي غيره من الأفراد مجازا، وقد مر البحث فيه مرارا مفصلا فتذكر.
ولكن الأحسن في الالزام هنا أن يذكر الفضل أنهم يثبتون للزوج والزوجة نصيبهما الأدنى مع ولد الولد بقوله تعالى: ﴿إن كان له ولد﴾ (4) مثلا فيجعلون ولد الولد في الميراث أيضا ولدا ومانعا لحظ من تعلق حظه بعدمه، فكيف لا يجعلون ذلك في الأبوين مع تعليق سدسهم بالولد، وثلث الأم وثلثي الأب بعدمه.
وكذا يجعلون النصف للبنت، والثلثين للبنتين فصاعدا ويقسمون للأولاد