____________________
للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كانوا بواسطة ووسائط، وهذا وارد على القوم وعلى الصدوق.
إلا أن يقولوا هنا: الخبر (1) دل على أن المراد الولد فقط، ويؤيده التبادر.
والفرق بين الزوجين والأبوين، إن الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة والنسب، فلا يتفاوت الحال في الزوجين بخلافهما، فالزوجان يمنعهما أي نسب كان قريبا أو بعيدا، بخلاف الأبوين.
غير أن الخبر قد عرفت حاله، وكذا التبادر، والفرق ضعيف كما ترى فتأمل.
ويرد على الفضل أيضا ومن قال بمقالته أنه إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد للآية لأنه ولده، مثل ولد الصلب، فيجب أن يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب (الأولاد للصلب خ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (2)، فلا يصح جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطائه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته وإعطائها الثلثان (3) كما نقل عنه في الفقيه (4) وإن نقل عنه في الكافي (5) كلامه المشتمل عليهما معا، فكلامه
إلا أن يقولوا هنا: الخبر (1) دل على أن المراد الولد فقط، ويؤيده التبادر.
والفرق بين الزوجين والأبوين، إن الزوجين يرثان بالسبب وهما بالقرابة والنسب، فلا يتفاوت الحال في الزوجين بخلافهما، فالزوجان يمنعهما أي نسب كان قريبا أو بعيدا، بخلاف الأبوين.
غير أن الخبر قد عرفت حاله، وكذا التبادر، والفرق ضعيف كما ترى فتأمل.
ويرد على الفضل أيضا ومن قال بمقالته أنه إذا كان ثبوت الإرث لولد الولد للآية لأنه ولده، مثل ولد الصلب، فيجب أن يكون القسمة بينهم مثل القسمة بين أولاد الصلب (الأولاد للصلب خ) فيكون للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين (2)، فلا يصح جعل ابن البنت بمنزلتها وإعطائه الثلث وجعل ابنة الابن بمنزلته وإعطائها الثلثان (3) كما نقل عنه في الفقيه (4) وإن نقل عنه في الكافي (5) كلامه المشتمل عليهما معا، فكلامه