____________________
الأبعد يدل على عدم إرثهم، وكذا الاعتبار، والأخبار الدالة عليه كما مر.
مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام: أن كل ذي رحم (فهو ئل) بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (1).
ولا شك في قرب الأب والأم والولد إلى الميت من الجدين.
ولأنه قد دلت الأدلة، كتابا وسنة واجماعا على أنهم بمنزلة الإخوة وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل حصتهم، وسيجئ ذلك. فلا يكونون مثل من هو مقدم عليهم، فإن الولد والأبوين مقدم على الإخوة وأولادهم، ولا يأخذ الإخوة معهم شيئا أصلا.
ولأن قربهم إليه لولدهم، فولدهم مقدم عليهم كما أن قرب الإخوة بسبب أبويهم وإنما يرثون بعدهم.
ويدل عليه أيضا ما دلت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل صحيحة محمد بن مسلم، وما في صحيحة زرارة، المتقدمتان (2)، من قوله: (ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة ئل) (3).
ومعلوم أن المراد بالأم والأب غير الجدين، وهو ظاهر.
وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر
مثل صحيحة أبي أيوب الخزاز، عن أبي عبد الله عليه السلام: إن في كتاب علي عليه السلام: أن كل ذي رحم (فهو ئل) بمنزلة الرحم الذي يجربه إلا أن يكون وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه (1).
ولا شك في قرب الأب والأم والولد إلى الميت من الجدين.
ولأنه قد دلت الأدلة، كتابا وسنة واجماعا على أنهم بمنزلة الإخوة وأولادهم ويجتمعون معهم ويأخذون مثل حصتهم، وسيجئ ذلك. فلا يكونون مثل من هو مقدم عليهم، فإن الولد والأبوين مقدم على الإخوة وأولادهم، ولا يأخذ الإخوة معهم شيئا أصلا.
ولأن قربهم إليه لولدهم، فولدهم مقدم عليهم كما أن قرب الإخوة بسبب أبويهم وإنما يرثون بعدهم.
ويدل عليه أيضا ما دلت على عدم اجتماع أحد الأبوين غير الزوج والزوجة مثل صحيحة محمد بن مسلم، وما في صحيحة زرارة، المتقدمتان (2)، من قوله: (ولا يرث مع الأم ولا مع الأب ولا مع الابن ولا مع الابنة أحد خلقه الله غير الزوج والزوجة) (زوج أو زوجة ئل) (3).
ومعلوم أن المراد بالأم والأب غير الجدين، وهو ظاهر.
وما يدل على تقسيم ميراث الأبوين، مثل صحيحة زرارة عن أبي جعفر