____________________
وتدل عليه بخصوصه صحيحة عبد الله بن جعفر كأنه الحميري الثقة قال: كتبت إلى أبي محمد عليه السلام: امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام: للزوج النصف، وما بقي للأبوين (1).
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ قال: فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ (2).
ورواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها، وجدها أبا أمها، وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا (3).
وتدل على الطعمة صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إن بنتي هلكت وأمي حية؟ فقال أبان بن تغلب وكان عنده: ليس لأمك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله، أعطها السدس (4).
قال الشيخ: هي لا تنافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة، لا على وجه الميراث.
وأيد بحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن
ورواية علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل مات وترك أباه وعمه وجده؟ قال: فقال: حجب الأب الجد، الميراث للأب وليس للعم ولا للجد شئ (2).
ورواية الحسن بن صالح، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة مملكة لم يدخل بها زوجها ماتت وتركت أمها وأخوين لها من أبيها وأمها، وجدها أبا أمها، وزوجها؟ قال: يعطى الزوج النصف، وتعطى الأم الباقي، ولا يعطى الجد شيئا لأن ابنته حجبته عن الميراث، ولا يعطى الإخوة شيئا (3).
وتدل على الطعمة صحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت: إن بنتي هلكت وأمي حية؟ فقال أبان بن تغلب وكان عنده: ليس لأمك شئ فقال أبو عبد الله عليه السلام: سبحان الله، أعطها السدس (4).
قال الشيخ: هي لا تنافي ما قدمناه من الأخبار من أن الجد لا يستحق الميراث لأن هذا إنما جعل للجد أو الجدة على جهة الطعمة، لا على وجه الميراث.
وأيد بحسنة جميل بن دراج، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: إن