____________________
وإن أمكن هنا أيضا ذلك لما قلناه من احتمال معنى الخبر وكونه في ثبوت أصل الإرث.
والحاصل أن المسألة مشكلة، والقول بظاهر الآية وبعض الأخبار (1) كما قاله المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن قرب، والشهرة مؤيدة.
ولكن يقتضي ذلك جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب وأخذ الحصة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا ينافي الأخبار صريحا ذلك، لاحتمال قوله: (يقمن مقام الابن) (2) في أخذ الإرث والتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين لا في تعيين حصتهم معهم، فإنه يعلم من موضع آخر يعني أن ولد الولد يقوم مقام من يتقرب به في أخذ الإرث، ولكن ينظر إليه فإن كان ذكرا يأخذ حصة الذكر وإن كان أنثى يأخذ حصتها، فتأمل.
واعلم أن المذاهب في أولاد الأولاد ثلاثة (الأول) مذهب الصدوق وهو عدم اجتماعهم مع الأبوين في الإرث فإنهما وأحدهما مقدم، ومع عدمهما يرثون نصيب آبائهم ولا يخلو عن قرب.
(والثاني) أنهم يجتمعون مع الأبوين ويمنعونهما عن الثلث والثلثين إلى السدس وينزلون منزلة آبائهم في أخذ نصيبهم، وهو المشهور الآن، ولا يخلو عن بعد لما عرفت.
(والثالث) يرثون معهما ويمنعونهما عن نصيبهما الأعلى إلى السدس كالزوجين مثل الأولاد للصلب ويقسمون الإرث مثلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبالجملة أنهم أولاد، وكأنه مذهب السيد وابن إدريس وابن أبي عقيل،
والحاصل أن المسألة مشكلة، والقول بظاهر الآية وبعض الأخبار (1) كما قاله المتأخرون في أصل إرثهم مع الأبوين لا يخلو عن قرب، والشهرة مؤيدة.
ولكن يقتضي ذلك جعلهم مثل أولاد الصلب في تعيين النصيب وأخذ الحصة أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين.
ولا ينافي الأخبار صريحا ذلك، لاحتمال قوله: (يقمن مقام الابن) (2) في أخذ الإرث والتقسيم للذكر مثل حظ الأنثيين لا في تعيين حصتهم معهم، فإنه يعلم من موضع آخر يعني أن ولد الولد يقوم مقام من يتقرب به في أخذ الإرث، ولكن ينظر إليه فإن كان ذكرا يأخذ حصة الذكر وإن كان أنثى يأخذ حصتها، فتأمل.
واعلم أن المذاهب في أولاد الأولاد ثلاثة (الأول) مذهب الصدوق وهو عدم اجتماعهم مع الأبوين في الإرث فإنهما وأحدهما مقدم، ومع عدمهما يرثون نصيب آبائهم ولا يخلو عن قرب.
(والثاني) أنهم يجتمعون مع الأبوين ويمنعونهما عن الثلث والثلثين إلى السدس وينزلون منزلة آبائهم في أخذ نصيبهم، وهو المشهور الآن، ولا يخلو عن بعد لما عرفت.
(والثالث) يرثون معهما ويمنعونهما عن نصيبهما الأعلى إلى السدس كالزوجين مثل الأولاد للصلب ويقسمون الإرث مثلهم، للذكر مثل حظ الأنثيين.
وبالجملة أنهم أولاد، وكأنه مذهب السيد وابن إدريس وابن أبي عقيل،