____________________
يقمن) يعني هن يرثن ولا يرث غيرهن كالبنات (إذا لم يكن للميت ولد) فالحديثان عليه لا له، فيخرج الأبوان بنص واجماع.
ويحتمل أن يكون المعنى: وليس للبنات وارث غير بنات البنات، والأخير يمكن على تقدير عطفه علي بنات أيضا، ويحتمل الحالية أيضا وهو أظهر.
ولكن قد يقال: الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدا كما ترى، وكذا حملنا الأول وإن كان الثاني لم يكن مثله، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر، والتخصيص غير ضرورة.
ومؤيد الشيخ ضعيف، لخزيمة بن يقطين (١)، فإنه قال في كتاب ابن داود: م جخ مهمل.
ومؤيدنا (٢) كمؤيد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق، إلا أن خصوصية دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ما عرفت، وإمكان أن يستدل للفضل بظاهر آية ﴿ولكل واحد منهما السدس﴾ (3)، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد، والثلث للأم بعدمه.
والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام، بل ادعى الاجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل.
قال في الكافي: قال الفضل: من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد
ويحتمل أن يكون المعنى: وليس للبنات وارث غير بنات البنات، والأخير يمكن على تقدير عطفه علي بنات أيضا، ويحتمل الحالية أيضا وهو أظهر.
ولكن قد يقال: الحمل الذي ذكره الشيخ بعيد جدا كما ترى، وكذا حملنا الأول وإن كان الثاني لم يكن مثله، والآية ظاهرة في الجملة وكذا الخبر، والتخصيص غير ضرورة.
ومؤيد الشيخ ضعيف، لخزيمة بن يقطين (١)، فإنه قال في كتاب ابن داود: م جخ مهمل.
ومؤيدنا (٢) كمؤيد الشيخ عام يجب حمله على الخاص الذي هو دليل الصدوق، إلا أن خصوصية دليل الصدوق في نفي الأبوين ليست بظاهرة بحيث توجب الحمل مع ما عرفت، وإمكان أن يستدل للفضل بظاهر آية ﴿ولكل واحد منهما السدس﴾ (3)، فإنه قيد فيها كون السدس لهما بوجود الولد، والثلث للأم بعدمه.
والظاهر أن ولد الولد ولد في هذا المقام، بل ادعى الاجماع عليه في شرح الشرائع وأشار إليه أيضا الفضل.
قال في الكافي: قال الفضل: من الدليل على خطأ القوم في ميراث ولد