____________________
ويدل على كراهة العبث بالحصى. وعدم البأس إذا سوى موضع السجود، ما روى عنه لا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوى حيث تسجد فلا بأس (1) ويدل على جواز العبث أيضا صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له الرجل يعبث بذكره في الصلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل قلت: عبث به حتى مسه بيده؟ فقال: لا بأس (2) وفيها دلالة على المنع أيضا، للاستفسار الانكاري، على جواز مس الذكر وعدم البطلان، وعدم نقض الوضوء به فتأمل.
وفي اللثام أخبار كثيرة دالة على المنع، وأخبار آخر دالة على الجواز (3) جمع بينهما بالحمل على تحريم المانع من القراءة وجواز الغير، لصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (4) وفيها دلالة ما، على عدم وجوب اسماع نفسه مبينا في القراءة فتأمل، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له، أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (5) فكأنها محمولة على شدة الكراهة على الأرض دون الدابة، ويمكن حملها على ما يستر الجبهة فلا يجوز على الأرض ويجوز على الدابة، وإن روى في الصلاة على الدابة كشف موضع السجود، وكأنه للاستحباب، رواه علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما؟ قال: يكشف موضع السجود (6)
وفي اللثام أخبار كثيرة دالة على المنع، وأخبار آخر دالة على الجواز (3) جمع بينهما بالحمل على تحريم المانع من القراءة وجواز الغير، لصحيحة الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يقرأ الرجل في صلاته وثوبه على فيه؟ قال: لا بأس بذلك إذا أسمع أذنيه الهمهمة (4) وفيها دلالة ما، على عدم وجوب اسماع نفسه مبينا في القراءة فتأمل، وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له، أيصلي الرجل وهو ملتثم؟ فقال: أما على الأرض فلا، وأما على الدابة فلا بأس (5) فكأنها محمولة على شدة الكراهة على الأرض دون الدابة، ويمكن حملها على ما يستر الجبهة فلا يجوز على الأرض ويجوز على الدابة، وإن روى في الصلاة على الدابة كشف موضع السجود، وكأنه للاستحباب، رواه علي بن النعمان عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي وهو يومئ على دابته متعمما؟ قال: يكشف موضع السجود (6)