____________________
يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع؟ فقال: أجزأه (1) قال الشيخ هذان الحديثان محمولان على عدم اليقين بل مع الشك.
وهو في الخبر الأول غير بعيد، لقوله (ع) (أليس كان من نيته) فكأنه يريد إزالة شكه بذلك وقال (2) أيضا كان عدم الاكتفاء بتكبير الركوع، منفيا في خبر الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (3) وإن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا أن ما يتضمن هذان الخبران من أن ذلك جائز إنما هو مع الشك دون اليقين (4).
وسند هذا الخبر جيد، وليس فيه إلا أبان، والظاهر أنه ابن عثمان، وإن كان فيه قول (5) إلا أنه ممن أجمع عليه، ويمكن أيضا أن ترجح الأول بالكثرة والشهرة:
مع أن الخلاف ليس بمعلوم، ويمكن اسقاطهما بخبرين منها وبقي الباقي سليما، و لكن ليس خبرا (6) عدم البطلان مما ينافيهما، بصحيح صريح في المنافاة، حتى يوجب اسقاطهما. والتأويل فيهما.
ولو لم يكن الاجماع، ووجد القائل لكان الجمع بالاستحباب والجواز، والصحة مع تقدم القصد، وقوله تكبير الركوع كما هو ظاهر الروايتين والبطلان مع عدمهما ممكنا.
وهو في الخبر الأول غير بعيد، لقوله (ع) (أليس كان من نيته) فكأنه يريد إزالة شكه بذلك وقال (2) أيضا كان عدم الاكتفاء بتكبير الركوع، منفيا في خبر الفضل بن عبد الملك أو ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير، هل تجزيه تكبيرة الركوع؟ قال: لا، بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر (3) وإن مع العلم لا بد من إعادة الصلاة فعلمنا أن ما يتضمن هذان الخبران من أن ذلك جائز إنما هو مع الشك دون اليقين (4).
وسند هذا الخبر جيد، وليس فيه إلا أبان، والظاهر أنه ابن عثمان، وإن كان فيه قول (5) إلا أنه ممن أجمع عليه، ويمكن أيضا أن ترجح الأول بالكثرة والشهرة:
مع أن الخلاف ليس بمعلوم، ويمكن اسقاطهما بخبرين منها وبقي الباقي سليما، و لكن ليس خبرا (6) عدم البطلان مما ينافيهما، بصحيح صريح في المنافاة، حتى يوجب اسقاطهما. والتأويل فيهما.
ولو لم يكن الاجماع، ووجد القائل لكان الجمع بالاستحباب والجواز، والصحة مع تقدم القصد، وقوله تكبير الركوع كما هو ظاهر الروايتين والبطلان مع عدمهما ممكنا.