____________________
بالطريق الأولى، ولا يبعد البناء والاتمام نافلة، والمصنف تردد في الاتمام مطلقا، كأنه لعدم صحة الرواية الأولى، وعدم العمل بالأخيرة، وعدم النية والتكبير، ولا يبعد كون الأولى الاحتراز والقطع.
وأما إذا كان قبل الركوع، فالظاهر القاء الزيادة والجلوس والاتمام.
وأيضا يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثالثة في الثنائية، مثل الفجر والجمعة و صلاة المسافر، وفي الرابعة في الثلاثية، للأصل، وموافقة الأوامر المقتضية للاجزاء: والعلة الظاهرة من الأخبار، بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة و أركانها، وأنها ما بقي منها إلا التشهد كما فهم من كلام الشيخ والمصنف رحمهما الله.
مع عدم صحة الخبرين الدالين على البطلان، فإن إبراهيم في الحسنة (1) وهو غير مصرح بالتوثيق في كتب الرجال، ووجود أبان بن عثمان، واشتراك أبي بصير في الأخرى (2) وإن كان إبراهيم لا بأس به، وأبان كذلك وإن أبا بصير هو الليث الثقة، لأنه المشهور والأكثر حتى لم يلتفتوا إلى توثيقه أصلا فكأنه محقق عندهم كونه كذلك (ذلك خ ل) ولكن الحكم بالبطلان بمثلها مشكل، لأن الأصل دليل قوي، ويبعد الخروج عنه بمثلها، ويؤيد الصحة ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب في باب أحكام السهو في الحسن لإبراهيم عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى ويقوم قبل أن يجلس بينهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس (3) أي سجد سجدتين وهو كذلك في الكافي (4) ولكن دلالته
وأما إذا كان قبل الركوع، فالظاهر القاء الزيادة والجلوس والاتمام.
وأيضا يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثالثة في الثنائية، مثل الفجر والجمعة و صلاة المسافر، وفي الرابعة في الثلاثية، للأصل، وموافقة الأوامر المقتضية للاجزاء: والعلة الظاهرة من الأخبار، بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة و أركانها، وأنها ما بقي منها إلا التشهد كما فهم من كلام الشيخ والمصنف رحمهما الله.
مع عدم صحة الخبرين الدالين على البطلان، فإن إبراهيم في الحسنة (1) وهو غير مصرح بالتوثيق في كتب الرجال، ووجود أبان بن عثمان، واشتراك أبي بصير في الأخرى (2) وإن كان إبراهيم لا بأس به، وأبان كذلك وإن أبا بصير هو الليث الثقة، لأنه المشهور والأكثر حتى لم يلتفتوا إلى توثيقه أصلا فكأنه محقق عندهم كونه كذلك (ذلك خ ل) ولكن الحكم بالبطلان بمثلها مشكل، لأن الأصل دليل قوي، ويبعد الخروج عنه بمثلها، ويؤيد الصحة ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب في باب أحكام السهو في الحسن لإبراهيم عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال: في الرجل يصلي الركعتين من المكتوبة ثم ينسى ويقوم قبل أن يجلس بينهما؟ قال: فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته، وإن لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس (3) أي سجد سجدتين وهو كذلك في الكافي (4) ولكن دلالته