____________________
محمد بن مسلم في التهذيب، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر أنه صلى خمسا؟ قال: وكيف استيقن! قلت علم، قال: إن كان علم أنه كان جلس في الرابعة، فصلاة الظهر تامة، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شئ عليه (1) وفيه دلالة ما، على سهولة الأمر في النية، والتكبير، في النافلة: وعدم السجدة للزيادة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا؟
فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (2) وصحيحة جميل بن دراج في الفقيه عنه عليه السلام، أنه قال: في رجل صلى خمسا؟: أنه إن كان جلس في الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائزة (3) وكذا صحيحة العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (4) فتأمل فيها.
وظاهر كلام الشيخ أن المراد. الجلوس مع التشهد، والجلوس بقدره كناية عن فعله، لأنه قال: من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، كأنه إشارة إلى اثبات استحباب التسليم، وأراد بالركن، الواجب:
وكلام المصنف في المنتهى يقتضي عدم الفرق بين التشهد وعدمه، لأنه قال:
والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا؟
فقال: إن كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (2) وصحيحة جميل بن دراج في الفقيه عنه عليه السلام، أنه قال: في رجل صلى خمسا؟: أنه إن كان جلس في الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائزة (3) وكذا صحيحة العلا عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال: إن كان لا يدري جلس في الرابعة أم لم يجلس، فليجعل أربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلي وهو جالس ركعتين وأربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (4) فتأمل فيها.
وظاهر كلام الشيخ أن المراد. الجلوس مع التشهد، والجلوس بقدره كناية عن فعله، لأنه قال: من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة، وإنما يكون أخل بالتسليم والاخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه، كأنه إشارة إلى اثبات استحباب التسليم، وأراد بالركن، الواجب:
وكلام المصنف في المنتهى يقتضي عدم الفرق بين التشهد وعدمه، لأنه قال:
والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما.