____________________
وفيه تأمل، لأن الحدث في الأثناء مبطل، وزيادة الركعة كذلك مبطلة عمدا، و سهوا عندهم، مع أنه لو صح ذلك ينبغي عدم البطلان بعد سجدة واحدة أيضا.
والظاهر أن العمدة النص، فإنه ظاهر في الجلوس، وهو أعم من فعله وعدمه، بل هو ظاهر فيه: وكون الزيادة في الأثناء مبطلة مطلقا ممنوع: ولا يقاس على الحدث.
والذي يدل على البطلان مع العدم مفهومها، وحسنة زرارة وبكير (ابني أعين لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1) و رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2) وحملتا على من لم يجلس ذلك المقدار، جمعا للأخبار.
وهما دليلا العمد أيضا، بل دليلا زيادة الركن مطلقا، لأنهما يشملان زيادة الركن وغيره، وخرج الثاني بالدليل، والظاهر أن المراد، الركعة، ولهذا جعلا دليلا هذا المدعى فقط، وأنه لا دليل على اخراج غير الركن.
ويلزم أيضا كون المستثنى منه أقل، بل لا بد من اخراج بعض الأركان أيضا في الجملة كما هو مذكور في الشرح، مع عدم الصحة وبالجملة هم محتملان لزيادة غير الركن، مع عدم الصحة، فلا ينهضان دليلا على البطلان بزيادة الركن إلا أن يؤيد بالاجماع، وهو كاف.
ثم اعلم أن الظاهر أن المراد بزياد الركعة نسيانا زيادتها بتمامها، حتى أنه ما ذكر إلا بعد السجدتين، ويؤيده قوله (ع) فليضف الخ.
وأما إذا ذكر بين السجدتين، فالظاهر أنه مثل الأول، فيجعلها نافلة ويكمل، مع احتمال البطلان.
وكذا بين الركوع والسجود، وهو بالبطلان أقرب من الأول، والظاهر الصحة في الكل، للرواية فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فبالبعض
والظاهر أن العمدة النص، فإنه ظاهر في الجلوس، وهو أعم من فعله وعدمه، بل هو ظاهر فيه: وكون الزيادة في الأثناء مبطلة مطلقا ممنوع: ولا يقاس على الحدث.
والذي يدل على البطلان مع العدم مفهومها، وحسنة زرارة وبكير (ابني أعين لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (1) و رواية أبي بصير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (2) وحملتا على من لم يجلس ذلك المقدار، جمعا للأخبار.
وهما دليلا العمد أيضا، بل دليلا زيادة الركن مطلقا، لأنهما يشملان زيادة الركن وغيره، وخرج الثاني بالدليل، والظاهر أن المراد، الركعة، ولهذا جعلا دليلا هذا المدعى فقط، وأنه لا دليل على اخراج غير الركن.
ويلزم أيضا كون المستثنى منه أقل، بل لا بد من اخراج بعض الأركان أيضا في الجملة كما هو مذكور في الشرح، مع عدم الصحة وبالجملة هم محتملان لزيادة غير الركن، مع عدم الصحة، فلا ينهضان دليلا على البطلان بزيادة الركن إلا أن يؤيد بالاجماع، وهو كاف.
ثم اعلم أن الظاهر أن المراد بزياد الركعة نسيانا زيادتها بتمامها، حتى أنه ما ذكر إلا بعد السجدتين، ويؤيده قوله (ع) فليضف الخ.
وأما إذا ذكر بين السجدتين، فالظاهر أنه مثل الأول، فيجعلها نافلة ويكمل، مع احتمال البطلان.
وكذا بين الركوع والسجود، وهو بالبطلان أقرب من الأول، والظاهر الصحة في الكل، للرواية فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فبالبعض