مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٣ - الصفحة ٣٨٨

____________________
بخصوصه، أو بعبارة تخصه كما ستعلم.
ثم اعلم: إن ما يستفاد من كلام بعض الأصحاب من جعل هذا الشرط: عدم كون السفر أكثر من الحضر، وعدم كونه كثير السفر هو المشهور، وما أجد له مستندا، فلا ينبغي النظر إليه، والبحث في تحققه: بأنه يتحقق في المرتبة الثانية، أو الثالثة، وغيرها من الأبحاث المتعلقة به، بل الذي يستفاد من الأخبار ما يفهم بعد الاطلاع عليها، وهي صحيحة محمد بن مسلم (قالها في المختلف) عن أحدهما عليهما السلام قال: ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير، ولا على المكارين، ولا على الجمالين (1) مع أن في الطريق محمد بن عيسى (2) وفيه قول، لكنه لا بأس به:
قيل: الملاح صاحب السفينة، والمكاري من يكري دابته للناس ويذهب معها، أي المعد نفسه لذلك، والجمال هو ذلك، إلا أنه يكري الجمل.
وصحيحة زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام: أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر، المكاري، والكري، والراعي، والاشتقان، لأنه عملهم (3) قال في المختلف: الاشتقان، هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر.
قال في الفقيه: هو البريد: وأما الكري، فهو المكاري، وقيل إنه من أسماء الأضداد، يكون بمعنى المكاري والمكتري، ولا يناسب هنا الأول، للتكرار، ولا الثاني، لعدم التمام على المكتري، ويحتمل أن يراد به البريد ونحوه بنوع من المجاز.
ورواية إسحاق بن عمار، قال سألته عن الملاحين والأعراب، هل عليهم تقصير؟ قال: لا، بيوتهم معهم (4) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس، مع القول

(١) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث: ٨ (٢) سند الحديث كما في التهذيب (أحمد بن محمد، عن محمد بن عيسى، عن أبي المعزا، عن محمد بن مسلم) (٣) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث: ٢ (٤) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث: 5
(٣٨٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 ... » »»
الفهرست