____________________
وفي بعض هذه الأمثلة والفرق بينها على الوجه المذكور، وكذا في حرمة السفر بحرمة الغاية وإباحة الغاية مع تحريم السفر مطلقا مناقشة.
على أنه لا ينبغي كون مثل سفر العبد والزوجة وتارك الجمعة والعرفة محرما عندهم على زعمه أصلا، لأنهم مأمورون بالإطاعة، وفعل العرفة والجمعة، والأمر بالشئ عنده لا يستلزم النهي عن الضد الخاص، ولا شك أنها أضداد خاصة، إلا أن يكون هناك نهي خاص، والظاهر أنه ليس ذلك في الكل، ولهذا صرح به فيما يأتي بقوله، ادخال هذه الأفراد الخ.
مع أنه لا فرق بعد القول بالتحريم، بين المحرمات بمثل ما ذكره فرقا يوجب أحدهما القصر دون الآخر.
وأن دليله العقلي وهو أن الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب الحكمة (الحكم خ) وأنها إعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم، وكذا دليل الاجماع، وبعض الأخبار على ما ستسمع مطلق يشمل القسمين، نعم لا تصريح بالعموم في الأخبار، لا على أفراد ما اختاره الشارح، ولا على ما اختاره الأصحاب، والإشارة إلى العموم مطلقا موجودة، فالقول بأن ادخال هذه الأفراد (أعني الأمثلة الأول، التي ليس المقصود من السفر فيها، بمحرم) يقتضي المنع من ترخص كل تارك الواجب، أي بالسفر، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة و نحوها، وبين استلزامه ترك غيرها، كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية، بل الأمر في هذا الواجب أقوى، وهذا يقتضي عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على ادخال هذا القسم، ولا على مطلق العاصي، وإنما دلت على السفر الذي غايته المعصية (1) ليس بواضح، لأنه لو سلم عدم الفرق، فلا نسلم عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس، لما مر مرارا: إن
على أنه لا ينبغي كون مثل سفر العبد والزوجة وتارك الجمعة والعرفة محرما عندهم على زعمه أصلا، لأنهم مأمورون بالإطاعة، وفعل العرفة والجمعة، والأمر بالشئ عنده لا يستلزم النهي عن الضد الخاص، ولا شك أنها أضداد خاصة، إلا أن يكون هناك نهي خاص، والظاهر أنه ليس ذلك في الكل، ولهذا صرح به فيما يأتي بقوله، ادخال هذه الأفراد الخ.
مع أنه لا فرق بعد القول بالتحريم، بين المحرمات بمثل ما ذكره فرقا يوجب أحدهما القصر دون الآخر.
وأن دليله العقلي وهو أن الرخصة لمن يفعل المحرم لا يناسب الحكمة (الحكم خ) وأنها إعانة على المعصية وهي قبيحة لا تصدر عن الحكيم، وكذا دليل الاجماع، وبعض الأخبار على ما ستسمع مطلق يشمل القسمين، نعم لا تصريح بالعموم في الأخبار، لا على أفراد ما اختاره الشارح، ولا على ما اختاره الأصحاب، والإشارة إلى العموم مطلقا موجودة، فالقول بأن ادخال هذه الأفراد (أعني الأمثلة الأول، التي ليس المقصود من السفر فيها، بمحرم) يقتضي المنع من ترخص كل تارك الواجب، أي بالسفر، فلا فرق حينئذ بين استلزام سفر التجارة ترك صلاة الجمعة و نحوها، وبين استلزامه ترك غيرها، كتعلم العلم الواجب عينا أو كفاية، بل الأمر في هذا الواجب أقوى، وهذا يقتضي عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس لكن الموجود من النصوص في ذلك لا يدل على ادخال هذا القسم، ولا على مطلق العاصي، وإنما دلت على السفر الذي غايته المعصية (1) ليس بواضح، لأنه لو سلم عدم الفرق، فلا نسلم عدم تحقق الترخص إلا لأوحدي الناس، لما مر مرارا: إن