____________________
التفريع على ما قلناه.
ويمكن حملها على الأعم من كونه شرطا لحدوث القصر ودوامه، وهو أوفق للتفريع (1) وأما دليل القطع بالأمر الأول: فهو إن ذلك الموضع المقصود فيه الإقامة عشرة، حكمه حكم البلد في وجوب الاتمام كما سيجئ، فمع ذلك يصير هو مقصودا في السفر، فالسفر إليه سفر إلى بلده وأهله، ومنه كذلك، فلو لم يكن إليه ومنه مسافة لم يجب القصر، لأنه ليس سفر موجب، وذلك مثل أن يقصد من دار إقامته بلده (بلدا خ ل) ولم يكن ما بينهما مسافة، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيه، وهذا هو الوجه في الأمر الثاني (2) ولكن تحقق الحكم في موضع الإقامة عشرا، لا كلام فيه، وعليه روايات صحيحة، مع عدم الخلاف أيضا كما سيجيئ، بخلاف الثاني، فإن فيه تأملا.
فنحن أو لا نذكر من الروايات ما هي المعتبرة، وهي رواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، و إنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك (ضيعتك يب) فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر (3) وفي الطريق أبان بن عثمان (4) وقد عرفت حاله.
ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له، أو دار فينزل فيها؟ قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (5) وفي الطريق أحمد بن الحسن بن علي
ويمكن حملها على الأعم من كونه شرطا لحدوث القصر ودوامه، وهو أوفق للتفريع (1) وأما دليل القطع بالأمر الأول: فهو إن ذلك الموضع المقصود فيه الإقامة عشرة، حكمه حكم البلد في وجوب الاتمام كما سيجئ، فمع ذلك يصير هو مقصودا في السفر، فالسفر إليه سفر إلى بلده وأهله، ومنه كذلك، فلو لم يكن إليه ومنه مسافة لم يجب القصر، لأنه ليس سفر موجب، وذلك مثل أن يقصد من دار إقامته بلده (بلدا خ ل) ولم يكن ما بينهما مسافة، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيه، وهذا هو الوجه في الأمر الثاني (2) ولكن تحقق الحكم في موضع الإقامة عشرا، لا كلام فيه، وعليه روايات صحيحة، مع عدم الخلاف أيضا كما سيجيئ، بخلاف الثاني، فإن فيه تأملا.
فنحن أو لا نذكر من الروايات ما هي المعتبرة، وهي رواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض، و إنما ينزل قراه وضيعته؟ قال: إذا نزلت قراك وأرضك (ضيعتك يب) فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر (3) وفي الطريق أبان بن عثمان (4) وقد عرفت حاله.
ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له، أو دار فينزل فيها؟ قال: يتم الصلاة ولو لم يكن له إلا نخلة واحدة ولا يقصر، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (5) وفي الطريق أحمد بن الحسن بن علي