____________________
وبالجملة لا ينبغي مثل هذا القول في مثل هذه المسألة، بل ينبغي مماشاة العلماء المتقدمين، مع التفكر التام في كلامهم، والتأويل والتصرف مهما أمكن، و الانطباق على قوانين الشرع الشريف السهل السمح، ونفي الحرج والضيق عن عباد الله تعالى.
على أنه قد يناقش في الواجب الكفائي وهو ظاهر، لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد وإن كان متجزيا، فيجوز نقل الخلافيات عنه وانتشارها، يكفي اشتغال من يقرب منه الاجتهاد فيسقط عن غيره.
وعلى فرض العدم، فالظاهر عدم الوجوب على الكل، بل على من يتوقع منه ذلك ، ويجوز العمل لهم ولغيرهم بقول العلماء المتقدمين حينئذ والاحتياط إن أمكن حتى يوجد.
على أنه قد منع في الذكرى خلو الزمان عن المجتهد، وأيضا يقال: إنه لا يتم هذا على (ماظ) من اخترت: من عدم دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، وإن ليس ذلك كلام المحققين، فتأمل، فإن هذا البحث قد مر مرارا.
وأما الأخبار الدالة على ذلك: فهي رواية علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (1) هذه بطريقين إلى علي بن أسباط، وهي ظاهرة في المنع عن التقصير في مطلق مسير باطل يريد التصيد للهو على ما هو الغالب.
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد (2)) قال: الباغي: الصيد والعادي السارق، وليس لهما أن
على أنه قد يناقش في الواجب الكفائي وهو ظاهر، لعدم ظهور خلو الزمان عن المجتهد وإن كان متجزيا، فيجوز نقل الخلافيات عنه وانتشارها، يكفي اشتغال من يقرب منه الاجتهاد فيسقط عن غيره.
وعلى فرض العدم، فالظاهر عدم الوجوب على الكل، بل على من يتوقع منه ذلك ، ويجوز العمل لهم ولغيرهم بقول العلماء المتقدمين حينئذ والاحتياط إن أمكن حتى يوجد.
على أنه قد منع في الذكرى خلو الزمان عن المجتهد، وأيضا يقال: إنه لا يتم هذا على (ماظ) من اخترت: من عدم دلالة الأمر على النهي عن الضد الخاص، وإن ليس ذلك كلام المحققين، فتأمل، فإن هذا البحث قد مر مرارا.
وأما الأخبار الدالة على ذلك: فهي رواية علي بن أسباط عن ابن بكير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصيد اليوم واليومين والثلاثة، أيقصر الصلاة؟ قال: لا، إلا أن يشيع الرجل أخاه في الدين فإن التصيد مسير باطل لا تقصر الصلاة فيه، وقال: يقصر إذا شيع أخاه (1) هذه بطريقين إلى علي بن أسباط، وهي ظاهرة في المنع عن التقصير في مطلق مسير باطل يريد التصيد للهو على ما هو الغالب.
ورواية حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل (فمن اضطر غير باغ ولا عاد (2)) قال: الباغي: الصيد والعادي السارق، وليس لهما أن