____________________
بالطريق الأولى، لأنه إذا لم يضر تقديم الركوع، فالظاهر أن تقديم الرفع، بل السجدة أيضا، كذلك: مؤيدا بالروايات الآخر المتقدمات.
ويمكن كون الناسي والجاهل كذلك: وأما العامد العالم فلا يتعدى الحكم إليه.
ورواية محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: أعد واسجد (1) فالذي يظهر من الروايات عدم الفرق بين العامد وغيره في العود، إذا رفع عن الركوع أو السجود قبله، وليس ما يدل على العدم إلا رواية البتري (2) وحملها المصنف في المنتهى على العامد، وغيرها على الناسي كالشيخ، مع زيادة حملها على غير المقتدي، وليس في الأخبار شاهد له.
ويمكن التخيير كما عرفت، لعدم الصحة والصراحة في الوجوب (3) وحمل الأمر على الندب في غير العامد العالم. وكأنه إلى ذلك نظر في التذكرة، حيث جوز العود في الناسي ولم يوجبه على ما نقله في الشرح.
وينبغي البطلان فيه على تقدير عدم ايجاب العود له لما مر. وكذا في غيره لو ترك العود على تقدير ايجابه عليه، لأن ما وجب عليه لم يفعله، وما فعله غير محسوب جزء، ولهذا وجب العود عليه، إذ الظاهر من ايجاب العود: هو تحصيل الجزء الصحيح، لا مجرد التبعية، وأيضا يصدق عليه أنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فتبطل لما مر، فقول الشارح بالصحة غير ظاهر هذا مع بقاء القدوة.
ولو استمر وقصد الانفراد صح على تقدير جواز الانفراد، أو الصحة بعده، فيمكن حمل رواية البتري على من لا يقتدي كما فعله الشيخ، وطرحها أيضا، له وايجاب العود مطلقا، لأن الأخبار ظاهرة في العموم، حيث ترك التفصيل، ولوجود، من في
ويمكن كون الناسي والجاهل كذلك: وأما العامد العالم فلا يتعدى الحكم إليه.
ورواية محمد بن علي بن فضال عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له أسجد مع الإمام فأرفع رأسي قبله، أعيد؟ قال: أعد واسجد (1) فالذي يظهر من الروايات عدم الفرق بين العامد وغيره في العود، إذا رفع عن الركوع أو السجود قبله، وليس ما يدل على العدم إلا رواية البتري (2) وحملها المصنف في المنتهى على العامد، وغيرها على الناسي كالشيخ، مع زيادة حملها على غير المقتدي، وليس في الأخبار شاهد له.
ويمكن التخيير كما عرفت، لعدم الصحة والصراحة في الوجوب (3) وحمل الأمر على الندب في غير العامد العالم. وكأنه إلى ذلك نظر في التذكرة، حيث جوز العود في الناسي ولم يوجبه على ما نقله في الشرح.
وينبغي البطلان فيه على تقدير عدم ايجاب العود له لما مر. وكذا في غيره لو ترك العود على تقدير ايجابه عليه، لأن ما وجب عليه لم يفعله، وما فعله غير محسوب جزء، ولهذا وجب العود عليه، إذ الظاهر من ايجاب العود: هو تحصيل الجزء الصحيح، لا مجرد التبعية، وأيضا يصدق عليه أنه ترك واجبا في الصلاة عمدا فتبطل لما مر، فقول الشارح بالصحة غير ظاهر هذا مع بقاء القدوة.
ولو استمر وقصد الانفراد صح على تقدير جواز الانفراد، أو الصحة بعده، فيمكن حمل رواية البتري على من لا يقتدي كما فعله الشيخ، وطرحها أيضا، له وايجاب العود مطلقا، لأن الأخبار ظاهرة في العموم، حيث ترك التفصيل، ولوجود، من في