____________________
عن الشيخ وابن عقدة أنهما قالا: واقفي، وعن النجاشي: أنه ثقة، مع أنه موافق للأصل والقوانين.
ويدل عليه أيضا ما روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (1) لأن الظاهر عدم الفرق في الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع التوافق في النظم.
وقال الصدوق في الفقيه روى داود بن الحصين عنه عليه السلام أنه قال:
لا يؤم الحضري المسافر ولا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد أحدهم فقدمه، فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (2) وقد روى أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا (3) وقد روى أنه إن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (4) وقد روى أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (5) وهذا الأخبار ليست بمختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز، وهذه الرواية الأخيرة كأنها هي رواية الفضل بن عبد الملك، وهي صريحة في جواز الاقتداء في العصر بالظهر، وكذا كلام الصدوق أبي جعفر حيث قال: وهذه الأخبار إلى آخره (6):
فمنعه عن ذلك (7) على ما حكى عنه المصنف في المختلف ليس بقوي، مع دعوى الاجماع في العكس في المنتهى، والخبر الصحيح.
ويدل عليه أيضا ما روى في الصحيح عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام: عن رجل أمام قوم فيصلي العصر وهي لهم الظهر؟ قال: أجزأت عنه وأجزأت عنهم (1) لأن الظاهر عدم الفرق في الاقتداء مع اختلاف الفرضين مع التوافق في النظم.
وقال الصدوق في الفقيه روى داود بن الحصين عنه عليه السلام أنه قال:
لا يؤم الحضري المسافر ولا يؤم المسافر الحضري فإن ابتلى الرجل بشئ من ذلك فأم قوما حاضرين، فإذا أتم الركعتين سلم، ثم أخذ بيد أحدهم فقدمه، فأمهم، وإذا صلى المسافر خلف قوم حضور فليتم صلاته ركعتين ويسلم (2) وقد روى أنه إن خاف على نفسه من أجل من يصلي معه، صلى الركعتين الأخيرتين وجعلهما تطوعا (3) وقد روى أنه إن كان في صلاة العصر جعل الأولتين نافلة والأخيرتين فريضة (4) وقد روى أنه إن كان في صلاة الظهر جعل الأولتين الظهر والأخيرتين العصر (5) وهذا الأخبار ليست بمختلفة، والمصلي فيها بالخيار بأيها أخذ جاز، وهذه الرواية الأخيرة كأنها هي رواية الفضل بن عبد الملك، وهي صريحة في جواز الاقتداء في العصر بالظهر، وكذا كلام الصدوق أبي جعفر حيث قال: وهذه الأخبار إلى آخره (6):
فمنعه عن ذلك (7) على ما حكى عنه المصنف في المختلف ليس بقوي، مع دعوى الاجماع في العكس في المنتهى، والخبر الصحيح.