____________________
والبطلان مع انضمام الذكر أظهر، لزيادة الكلام المنهى، من دون اشتراط الكثرة المبطلة، وهذا وجه التأمل فيما تقدم.
وبالجملة أظن صحتها واستحبابه، (وانسحابه خ ل) والمصنف أعرف بما قال، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
وقال أيضا: لو نسيا معا التشهد الأول معا فقاما، وسبق المأموم بالركوع متعمدا ثم ذكر، وذكر الإمام أيضا قبل الركوع، قعد الإمام للتشهد وهل يتابعه المأموم، الوجه عدم المتابعة، لأنه ذكره بعد فوات محله.
ولو سبق ناسيا ففيه تردد ينشأ من مساواة الرفع، للركوع، وعدمها:
كأنه يوجب الاستمرار في العمد واحتسابه من الواجب دون النسيان، فإنه يحتمل ايجاب العود وعدم الاحتساب مثل الرفع فيعود، لأنه ما فعل الركوع المجزي، وعدمهما لما عرفت من الفرق بين الركوع والرفع، مع عدم النص فيه دونه، والظاهر البطلان في الأول لما عرفت، والاستمرار في الثاني والاحتساب، لعدم دليل العود، وفعل الواجب، وعذر النسيان، فتأمل.
قوله: (ولا يجوز للمأموم المسافر الخ) عدم جواز تبعيته للإمام في باقي صلاته بأن يجعله تتمة للفريضة الأولى معلوم، لأن فرضه القصر، فيجب عليه القطع، وتفسد صلاته بالزيادة.
نعم ورد في رواية الفضل بن عبد الملك: إذا كان صلاة الإمام ظهرا، يجعل المأموم الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا (1) فمعناه التسليم بعد الأولتين، واستيناف العصر مقتديا به في أخيرتيه، ففيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بمن يصلي الظهر، وسندها جيد في الجملة، إذ ليس فيه من فيه، إلا داود بن الحصين (2) ونقل
وبالجملة أظن صحتها واستحبابه، (وانسحابه خ ل) والمصنف أعرف بما قال، فلا ينبغي ترك الاحتياط مهما أمكن.
وقال أيضا: لو نسيا معا التشهد الأول معا فقاما، وسبق المأموم بالركوع متعمدا ثم ذكر، وذكر الإمام أيضا قبل الركوع، قعد الإمام للتشهد وهل يتابعه المأموم، الوجه عدم المتابعة، لأنه ذكره بعد فوات محله.
ولو سبق ناسيا ففيه تردد ينشأ من مساواة الرفع، للركوع، وعدمها:
كأنه يوجب الاستمرار في العمد واحتسابه من الواجب دون النسيان، فإنه يحتمل ايجاب العود وعدم الاحتساب مثل الرفع فيعود، لأنه ما فعل الركوع المجزي، وعدمهما لما عرفت من الفرق بين الركوع والرفع، مع عدم النص فيه دونه، والظاهر البطلان في الأول لما عرفت، والاستمرار في الثاني والاحتساب، لعدم دليل العود، وفعل الواجب، وعذر النسيان، فتأمل.
قوله: (ولا يجوز للمأموم المسافر الخ) عدم جواز تبعيته للإمام في باقي صلاته بأن يجعله تتمة للفريضة الأولى معلوم، لأن فرضه القصر، فيجب عليه القطع، وتفسد صلاته بالزيادة.
نعم ورد في رواية الفضل بن عبد الملك: إذا كان صلاة الإمام ظهرا، يجعل المأموم الأولتين ظهرا والأخيرتين عصرا (1) فمعناه التسليم بعد الأولتين، واستيناف العصر مقتديا به في أخيرتيه، ففيها دلالة على جواز الاقتداء في العصر بمن يصلي الظهر، وسندها جيد في الجملة، إذ ليس فيه من فيه، إلا داود بن الحصين (2) ونقل