____________________
الكراهة، فيحمل على الأول، للآية (1) ولكثرة الأخبار المعتبرة الدالة على التحريم، على أن في سليمان بن خالد قولا، ويؤيده صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم، قالا:
قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (2) قيدت بالسماع لما مر، وهي صحيحة في الفقيه و الكافي والتهذيب في الزيادات.
وصحيحة زرارة في الفقيه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرئن شيئا في الأولتين وأنصت لقرائته، ولا تقرئن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: وإذا قرأ القرآن (يعني في الفريضة خلف الإمام) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (3) فالأخيرتان تبعتا للأولتين (4) ولا يدل على التحريم مطلقا سمع أم لم يسمع صحيحة الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءة أو لم تسمع (5) لوجوب حمل المطلق على المقيد، وقد قيد بالسماع فيما قبل، و أيضا قد روى الحلبي في السابقة بعد قوله (أو لم تسمع) إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (6) فيجوز أن يكون حذفه لما تقدم، قال الشيخ في الاستبصار: يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث الخ.
وفي الفقيه في رواية عبيد بن زرارة إن سمع الهمهمة فلا يقرأ (7) وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن
قال أبو جعفر عليه السلام كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: من قرأ خلف إمام يأتم به فمات بعث على غير الفطرة (2) قيدت بالسماع لما مر، وهي صحيحة في الفقيه و الكافي والتهذيب في الزيادات.
وصحيحة زرارة في الفقيه أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: إن كنت خلف إمام فلا تقرئن شيئا في الأولتين وأنصت لقرائته، ولا تقرئن شيئا في الأخيرتين، فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين: وإذا قرأ القرآن (يعني في الفريضة خلف الإمام) فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (3) فالأخيرتان تبعتا للأولتين (4) ولا يدل على التحريم مطلقا سمع أم لم يسمع صحيحة الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت خلف إمام تأتم به فلا تقرأ خلفه سمعت قراءة أو لم تسمع (5) لوجوب حمل المطلق على المقيد، وقد قيد بالسماع فيما قبل، و أيضا قد روى الحلبي في السابقة بعد قوله (أو لم تسمع) إلا أن يكون صلاة تجهر فيها بالقراءة ولم تسمع فاقرأ (6) فيجوز أن يكون حذفه لما تقدم، قال الشيخ في الاستبصار: يجوز أن يكون الراوي روى بعض الحديث الخ.
وفي الفقيه في رواية عبيد بن زرارة إن سمع الهمهمة فلا يقرأ (7) وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن الرجل يصلي خلف إمام يقتدى به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال: لا بأس إن