____________________
صمت وإن قرأ (1) ثم اعلم أن دلالة الآية، والأخبار، على تحريم القراءة مع السماع، ودلالة الأخبار على استحبابها على تقدير العدم في الجهرية واضحة: أما التحريم فللنهي والوعيد مع عدم المعارض، وأما الاستحباب فللأمر بالقراءة، وإن كان ظاهر الأمر الوجوب، إلا أنه حمل على الاستحباب، لصحيحة علي بن يقطين.
نعم قد يشعر الانصات والسماع على اختصاص التحريم، بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها، ولكن عموم ظاهر الأخبار، وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضا، والتنصيص (والخصيص خ ل) في صحيحة زرارة (2) يفيد التعميم، مع عدم بعد السماع والانصات فيهما أيضا، إذ لا منافاة بين السماع والانصات، وبين وجوب الاخفات على القول به لما مر في بحث الجهر والاخفات.
نعم قد أطلق تحريما لقراءة في البعض، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق و المجمل على المقيد والمفصل.
وأما التحريم في الاخفاتية مطلقا: فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي في الفقيه (3) وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا.
ولاطلاق حسنة زرارة (4) وعموم صحيحة زرارة ومحمد (5) ورواية يونس بن يعقوب (وليس في سندها إلا الحسن بن علي بن فضال: وهو لا بأس به) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به، اقرأ خلفه؟ فقال:
من رضيت به فلا تقرأ خلفه (6) مع عدم معارض ظاهر، إذ ليس إلا لفظة (لا ينبغي)
نعم قد يشعر الانصات والسماع على اختصاص التحريم، بما يجهر فيه من الركعات الأول التي يجهر فيها، ولكن عموم ظاهر الأخبار، وصدق الجهرية على الأخيرتين أيضا، والتنصيص (والخصيص خ ل) في صحيحة زرارة (2) يفيد التعميم، مع عدم بعد السماع والانصات فيهما أيضا، إذ لا منافاة بين السماع والانصات، وبين وجوب الاخفات على القول به لما مر في بحث الجهر والاخفات.
نعم قد أطلق تحريما لقراءة في البعض، فيحمل على ذلك لوجوب حمل المطلق و المجمل على المقيد والمفصل.
وأما التحريم في الاخفاتية مطلقا: فلظاهر صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي في الفقيه (3) وقد صرح فيهما بالتحريم مع عدم السماع أيضا.
ولاطلاق حسنة زرارة (4) وعموم صحيحة زرارة ومحمد (5) ورواية يونس بن يعقوب (وليس في سندها إلا الحسن بن علي بن فضال: وهو لا بأس به) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به، اقرأ خلفه؟ فقال:
من رضيت به فلا تقرأ خلفه (6) مع عدم معارض ظاهر، إذ ليس إلا لفظة (لا ينبغي)