استفادة الكيفية الواجبة منها، والأصل دليل قوي، والخروج عنه بمثلها، مع تأييده بما مر، مشكل، إلا أن ما قاله أحوط.
ثم اعلم أيضا إن التقدم والتأخر المبحوث عنهما، يحتمل الحوالة فيهما إلى العرف، مثل ساير المسائل.
والظاهر أن من تقدم بالعقب قليلا، أو الرأس، أو عضو غيرهما مطلقا، لا يقال في العرف أنه مقدم: وأنه ما لم يتقدم تقدما بينا، له المحاذاة، والروايتان في إمامة المرأة، تدلان على ذلك في الجملة حيث أطلق الخلف على تأخر من تأخر، تأخرا بينا، مع عدم تأخر جميع بدنها عن جميع بدنه، فهاتان تدلان على عدم اعتبار التقدم، بمعنى تأخر جميع أجزاء المأموم عن عقب الإمام، وعدم تقدم جزء منه، على جزء منه، كما قيل ذلك في نفي المحاذاة بين الرجل والمرأة.
وإن الظاهر أنه لا يكفي التقدم بالموقف في الجملة كما هو ظاهر المتن وغيره، من كلام بعض الأصحاب ما لم يصدق عليه عرفا، حتى أنه لو كان الإمام متقدما بالموقف والقدم ويكون رأسه أو صدره متأخرا عن المأموم لا يقال إنه مقدم: بل يمكن أن يقال بالعكس، لأنه الظاهر.
فما نقل الشارح من الاكتفاء بالأعقاب فقط عن الشهيد ره حتى أنه لو تقدمه بالأصابع وغيرها فلا يضر فمحل التأمل.
وكذا ما نقل عن المصنف واختاره هو أيضا من التقدم بالأعقاب والأصابع معا، بحيث تبطل صلاة المأموم إذا تقدم هو عليه بأحدهما محل التأمل أيضا، لما مر من احتمال اعتبار العرف فيما لم يعينه الشارع كما في غيره، ولأن ظاهر الروايتين، إن الاعتبار في التأخر لا بد أن يكون بالأكثر، وإلا ما كان ينبغي جعل ذلك هذا كما هو الظاهر: وجعل ذلك في المرأة فقط، محل التأمل أيضا، لعدم ظهور القائل بالأعقاب، وإن كان التقدم بهذا المقدار في المرأة مما ينبغي أن يختار، لظاهرهما.