____________________
والظاهر عدم الفهم من الأخبار الدالة على الإعادة، فإن البعض صريح في من صلى منفردا، والبعض ظاهر فيه، والآخر مجمل.
فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا، إلا ما خرج بالدليل في الوقت وخارجه كما هو المشهور لما رووا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين (1) وحمل في المنتهى على الواجبتين لم يجز هنا أيضا، إلا أنه يفهم من كلام المصنف في المنتهى، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، الجواز، وكذا من فعله صلى الله عليه وآله في صلاة بطن النخلة (2) في الجملة، فتأمل.
نعم يمكن الجواز مطلقا، مع حصول شبهة، ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجبا للإعادة مطلقا، للاحتياط، ولمشروعية الإعادة، والقضاء مرارا لشخص واحد على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه وبعد موته بالوصية وغيرها.
وعلى تقدير الجواز، فالظاهر هو الاستحباب، لأنه إنما يجوز بعموم الأدلة السابقة كما قال المجوز واستدل به.
وبالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة إلا أن توجد أخرى (3) للأصل و الاستحباب، وأيضا يحتاج إلى دليل شرعي، نعم استحباب الإعادة، لتحصيل الجماعة للشخص الآخر الذي ما صلى جماعة، يمكن، وأقرب من غيره، ويؤيده ما سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد انقضاء الجماعة، وعدم نقل وقوع الغير منهم عليهم السلام، يؤيد (يؤدي خ) العدم، فتأمل.
وأيضا، الظاهر: إن الإعادة في مقام التقية، إعادة حقيقية، (ونقل خ) وفعل
فلو لم يجز تكرار الصلاة مطلقا، إلا ما خرج بالدليل في الوقت وخارجه كما هو المشهور لما رووا عنه صلى الله عليه وآله أنه قال لا تصل صلاة في يوم مرتين (1) وحمل في المنتهى على الواجبتين لم يجز هنا أيضا، إلا أنه يفهم من كلام المصنف في المنتهى، في جواز اقتداء المتنفل بالمفترض، الجواز، وكذا من فعله صلى الله عليه وآله في صلاة بطن النخلة (2) في الجملة، فتأمل.
نعم يمكن الجواز مطلقا، مع حصول شبهة، ونقص فيها بوجه وإن لم يكن ذلك موجبا للإعادة مطلقا، للاحتياط، ولمشروعية الإعادة، والقضاء مرارا لشخص واحد على ما هو المشهور بين الطائفة في حياته بنفسه وبعد موته بالوصية وغيرها.
وعلى تقدير الجواز، فالظاهر هو الاستحباب، لأنه إنما يجوز بعموم الأدلة السابقة كما قال المجوز واستدل به.
وبالجملة الظاهر العدم من تلك الأدلة إلا أن توجد أخرى (3) للأصل و الاستحباب، وأيضا يحتاج إلى دليل شرعي، نعم استحباب الإعادة، لتحصيل الجماعة للشخص الآخر الذي ما صلى جماعة، يمكن، وأقرب من غيره، ويؤيده ما سبق من قوله عليه السلام (من يتصدق عليه) في الأمر بالإمامة للداخل بعد انقضاء الجماعة، وعدم نقل وقوع الغير منهم عليهم السلام، يؤيد (يؤدي خ) العدم، فتأمل.
وأيضا، الظاهر: إن الإعادة في مقام التقية، إعادة حقيقية، (ونقل خ) وفعل