____________________
ويفهم منه التوقف في المسألة، ونقل عن الشيخ الكراهة في المختلف، وقال أراد به التحريم وكأنه ثبت الاجماع عنده.
ويدل على عدم الجواز مرتفعا مطلقا من الجانبين، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الله (المجهول) عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان وحده فلا بأس (1) فكأنه محمول على الاستحباب ورفع الكراهة، وليس ببعيد، ويمكن حمل رواية عمار على الكراهة، وكونها أشد في ارتفاع الإمام، والقائل به غير ظاهر، و ليس دليل على عدم علو الإمام وكذا على عدم جواز البعد بينهما، وعلى عدم الصحة مع الحائل بينهما إلا الاجماع في الأخير كما نقل.
واعلم أن خبر محمد يدل على عدم تحريم كون المسجد أسفل من المقام مطلقا، فكأنه محمول على عدم تجاوز الآجرة لما مر.
ولما رواه الشيخ أيضا (في باب الزيادات في المضطر، في الموثق) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل، استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (2) والحمل على الاستحباب غير بعيد، لعدم صحة هذه، وعدم صراحة ما تقدم، بل لو لم يكن اجماع على عدم جواز كون المسجد أرفع بما يزيد عن الأجرة، لأمكن القول بجوازه أيضا، واستحباب كونه مساويا أو أسفل بقليل، وكراهة كون
ويدل على عدم الجواز مرتفعا مطلقا من الجانبين، وما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن عبد الله (المجهول) عن الرضا عليه السلام قال سألته عن الإمام يصلي في موضع والذين خلفه يصلون في موضع أسفل منه، أو يصلي في موضع والذين خلفه في موضع أرفع منه؟ فقال: يكون مكانهم مستويا، قال: قلت فيصلي وحده فيكون موضع سجوده أسفل من مقامه؟ فقال: إذا كان وحده فلا بأس (1) فكأنه محمول على الاستحباب ورفع الكراهة، وليس ببعيد، ويمكن حمل رواية عمار على الكراهة، وكونها أشد في ارتفاع الإمام، والقائل به غير ظاهر، و ليس دليل على عدم علو الإمام وكذا على عدم جواز البعد بينهما، وعلى عدم الصحة مع الحائل بينهما إلا الاجماع في الأخير كما نقل.
واعلم أن خبر محمد يدل على عدم تحريم كون المسجد أسفل من المقام مطلقا، فكأنه محمول على عدم تجاوز الآجرة لما مر.
ولما رواه الشيخ أيضا (في باب الزيادات في المضطر، في الموثق) عن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المريض أيحل له أن يقوم على فراشه و يسجد على الأرض؟ قال: فقال: إذا كان الفراش غليظا قدر آجرة أو أقل، استقام له أن يقوم عليه ويسجد على الأرض، وإن كان أكثر من ذلك فلا (2) والحمل على الاستحباب غير بعيد، لعدم صحة هذه، وعدم صراحة ما تقدم، بل لو لم يكن اجماع على عدم جواز كون المسجد أرفع بما يزيد عن الأجرة، لأمكن القول بجوازه أيضا، واستحباب كونه مساويا أو أسفل بقليل، وكراهة كون