____________________
الصف قام حذاء الإمام أجزأه) (1) وأيضا مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: الرجلان يؤم أحدهما صاحبه يقوم عن يمينه، فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (2) وغيرها من الأخبار الدالة على وقوف المأموم الواحد على يمين الإمام (3) إذ الظاهر من ذلك عدم التقدم والتأخر، بل المساواة، وما في صحيحة هشام بن سالم (في الفقيه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الرجل إذا أم المرأة كانت خلفه عن يمينه سجودها مع ركبتيه (4) وفيها دلالة على عدم تحريم المحاذاة، فتأمل في الدلالة على أصل المطلب.
ورواية سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإمام (5) وفي الطريق عثمان بن عيسى (6) ورواية الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلى المكتوبة بأم على؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك (7) وفيها أيضا دلالة على عدم تحريم محاذاة الرجل والمرأة، وفي الطريق أبان (8) كأنه ابن عثمان، فلا يضر فإنه لا بأس به، وإن كان فيه قول.
ورواية سعيد الأعرج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي الصلاة فلا يجد في الصف مقاما أيقوم وحده حتى يفرغ من صلاته؟ قال: نعم، لا بأس، يقوم بحذاء الإمام (5) وفي الطريق عثمان بن عيسى (6) ورواية الفضيل بن يسار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أصلى المكتوبة بأم على؟ قال: نعم، تكون عن يمينك، يكون سجودها بحذاء قدميك (7) وفيها أيضا دلالة على عدم تحريم محاذاة الرجل والمرأة، وفي الطريق أبان (8) كأنه ابن عثمان، فلا يضر فإنه لا بأس به، وإن كان فيه قول.