واعلم أن استحباب الإعادة لمن صلى وحده جماعة، إماما أو مأموما، أي صلاة كانت مما لا نزاع فيه، بل ادعى المصنف الاجماع عليه في المنتهى ودلت عليه الأخبار المتقدمة أيضا.
وهل ينوي الاستحباب أو الوجوب؟ الظاهر الأول، لحصول البراءة بالامتثال، وقد جوز البعض نية الفرض، باعتبار أصلها كما في صلاة الجنازة بعد فعل البعض، وصلاة من لم يبلغ، لصحيحة هشام.
ولعل الأول أولى، إذ لا شك في كونها نافلة، كما يدل عليه بعض الأخبار، و كلامهم أنه متنفل، وفي أخبار العامة كثيرة، ولعل معنى رواية هشام، إن التي يعيدها هي تلك الفريضة وعلى تلك الهيئة بعينها، أو ينوي فريضة الوقت، أو باعتبار ما كانت، لا أن يجعل الفرض في النية وجها، ويوقعها على ذلك الوجه.
ولا ينافيه اختيار الله أكملهما وأفضلهما، بمعنى اعطائه الثواب المترتب على ما أديت على الطريق الأكمل من الفرائض.
وكذا ينبغي في جميع المعادات بعد أداء الفريضة، وفي صلاة الجنازة، بعد وقوعها.
وأما الصبي فإنه يفعلها للتمرين وللتعلم، ليعلم ما يفعله بعد البلوغ، ولكن ينبغي اعلامه بأنه يقصد الندب، لا الفرض، والواجب عند من يجعلها شرعية، هذا فيمن صلى منفردا.
وأما من صلى جماعة، هل تجوز له الإعادة مع جماعة أخرى، مأموما أو إماما، لقوم ما صلوا أصلا أو صلوا منفردين لغير تقية ففيه نظر، والمصنف تردد في المنتهى،