____________________
التقديرين (1) مع أنها عامة فتشمل من ذكر ذلك بعد القيام والقراءة ما لم يركع فيكون هنا زيادة لا تجبان لها.
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب (2) فإن فيها دلالة، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر أنه لا يقول بمضمونها أحد وهو ايجاب السجدة المنسية قبل التسليم، وفعل السجدة للشك مع التشهد، إلا أن يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة، ولكن الظاهر من قوله (ثم ليسجدها) إنها المشكوكة، فتأمل.
وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والاخفات (3) فإنها مشتملة على عدم شئ على ناسي القراءة وغيرها.
ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته (4) وفي الطريق جعفر بن محمد، والظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح، والدلالة من جهة السكوت، فإنه يفيد عدم وجوب شئ آخر، وإلا يلزم التأخير.
وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك (5)
وصحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا نسي الرجل سجدة وأيقن أنه قد تركها فليسجدها بعد ما يقعد قبل أن يسلم، وإن كان شاكا فليسلم ثم ليسجدها وليتشهد تشهدا خفيفا ولا تسميها نقرة، فإن النقرة نقرة الغراب (2) فإن فيها دلالة، حيث أوجب السجدة وسكت. ولكن الظاهر أنه لا يقول بمضمونها أحد وهو ايجاب السجدة المنسية قبل التسليم، وفعل السجدة للشك مع التشهد، إلا أن يحمل على سجدة السهو ويدل عليه النقرة، ولكن الظاهر من قوله (ثم ليسجدها) إنها المشكوكة، فتأمل.
وصحيحة زرارة الدالة على وجوب الجهر والاخفات (3) فإنها مشتملة على عدم شئ على ناسي القراءة وغيرها.
ورواية عبد الله بن القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليهم السلام سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا؟ قال: تمت صلاته (4) وفي الطريق جعفر بن محمد، والظاهر أنه جعفر بن محمد بن عبيد الله كما يظهر من النجاشي والفهرست لنقله عن عبد الله بن ميمون القداح، والدلالة من جهة السكوت، فإنه يفيد عدم وجوب شئ آخر، وإلا يلزم التأخير.
وصحيحة علي بن يقطين قال سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده؟ قال: لا بأس بذلك (5)