____________________
رجل نسي أم القرآن؟ قال: إن كان لم يركع فليعد أم القرآن (1) وموثقة منصور بن حازم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني صليت المكتوبة، فنسيت أن أقرأ في صلاتي كلها؟ فقال: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قلت: بلى، قال: فقد تمت صلاتك إذا كان نسيانا (2) فيها دلالة على عدم ركنية القراءة وركنية الركوع والسجود. والدلالة على المطلوب من جهة عدم الذكر، فتأمل، وأمثالها كثيرة، مثل رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: إن نسي أن يقرأ في الأولى والثانية، إلى قوله، فليمض في صلاته (3) ويدل عليه أيضا الروايات الصحيحة في المضي في الصلاة وعدم الالتفات إلى الشك في الأفعال، بعد تجاوز محلها كما سيجئ فيفهم عدمهما.
ورواية أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (4) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (5) وقد أخرج الشيخ هذه الصورة، وقال: إنما هما على تقدير عدم التدارك وهنا قد تدارك.
ولكن لا شك في دخولها فيما ذكره المصنف في المختلف من وجوبهما لكل شك في كل زيادة ونقصان وفي دخولهما في كلام المتن أيضا بقوله لجميع ذلك، على
ورواية أبي بصير قال سألته عمن نسي أن يسجد سجدة واحدة فذكرها وهو قائم؟ قال: يسجدها إذا ذكرها ما لم يركع، فإن كان قد ركع فليمض على صلاته، فإذا انصرف قضاها وليس عليه سهو (4) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل سها فلم يدر سجدة سجد أم ثنتين؟ قال: يسجد أخرى وليس عليه بعد انقضاء الصلاة سجدتا السهو (5) وقد أخرج الشيخ هذه الصورة، وقال: إنما هما على تقدير عدم التدارك وهنا قد تدارك.
ولكن لا شك في دخولها فيما ذكره المصنف في المختلف من وجوبهما لكل شك في كل زيادة ونقصان وفي دخولهما في كلام المتن أيضا بقوله لجميع ذلك، على