____________________
ورواية ابن سنان عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كثر عليك السهو فامض في صلاتك (1) وقال في الفقيه وفي رواية عبد الله بن المغيرة: (عنه عليه السلام ئل) أنه قال: لا بأس أن يعد الرجل صلاته بخاتمه، أو بحصى يأخذ بيده، فيعد به (2) وقال الرضا عليه السلام، إذا كثر عليك السهو في الصلاة فامض على صلاتك ولا تعد (3) فإن كان قال الرضا: الخ، داخلا في رواية عبد الله، يكون حسنا لكنه غير ظاهر، ويؤيده أنه قيل: إنه ينقل عن الكاظم (4) وما ذكر نقله عنه عليه السلام، وإلا يكون مرسلا.
وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا، وفي رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة (كأنها صحيحة) إن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (5) يدل ذلك على تعيين بعض أفراد كثير السهو، وبظاهرها تدل على عدم الاكتفاء بثلاثة واحدة، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل، ثلاثة.
وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث، ثلاث صلوات مطلقا، أو الفرائض، أو الركعات مطلقا، أو ركعاتها، أو الأفعال مطلقا.
ولعل مراد الأصحاب: إنه لا بد من ثلاث شكوك، أي شك كان، في صلاة واحدة، أو في ثلاث صلوات.
وإن استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة، فلو وقعت واحدة
وعلى كل حال هو أيضا يدل على الشك الموجب للإعادة وقال فيه أيضا، وفي رواية محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة (كأنها صحيحة) إن الصادق عليه السلام قال: إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو (5) يدل ذلك على تعيين بعض أفراد كثير السهو، وبظاهرها تدل على عدم الاكتفاء بثلاثة واحدة، بل يكون حاله بحيث يفعل في كل، ثلاثة.
وأيضا لم يعلم المراد بالثلاث، ثلاث صلوات مطلقا، أو الفرائض، أو الركعات مطلقا، أو ركعاتها، أو الأفعال مطلقا.
ولعل مراد الأصحاب: إنه لا بد من ثلاث شكوك، أي شك كان، في صلاة واحدة، أو في ثلاث صلوات.
وإن استمرار حكمه موقوف على تحقق السهو في كل صلاة، فلو وقعت واحدة