____________________
نقص، فليسجد سجدتين وهو جالس وسماهما رسول الله المرغمتين (1) يدل عليه حسنة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا استيقن أنه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (2) حيث أراد بها الركعة على الظاهر.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (3) وموثقة سماعة قال: قال: من حفظ سهوه فأتمه، فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (4) وصحيحة أبي بصير (ولا يضر أبان بن عثمان) (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (6) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما (7) وفي الطريق شعيب (8) كأنه العقرقوفي الثقة، لنقل حماد بن عيسى عنه، وإنه ابن أخت أبي بصير المذكور على ما يفهم من الخلاصة، فأبو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف، ولكن عمل به المصنف في الخلاصة.
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما (3) وموثقة سماعة قال: قال: من حفظ سهوه فأتمه، فليس عليه سجدتا السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها (4) وصحيحة أبي بصير (ولا يضر أبان بن عثمان) (5) قال: قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (6) وفي الصحيح عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما (7) وفي الطريق شعيب (8) كأنه العقرقوفي الثقة، لنقل حماد بن عيسى عنه، وإنه ابن أخت أبي بصير المذكور على ما يفهم من الخلاصة، فأبو بصير هو يحيى بن القاسم وفيه خلاف، ولكن عمل به المصنف في الخلاصة.