____________________
وأما الدليل: فالذي يدل على القضاء، مثل ما مر من ثبوت الواجب في الذمة، مع امكان البراءة، فلا ينبغي السقوط.
وقد يقال: الذي ثبت وجوبه، هو ما في المحل المخصوص، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، ولو لم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا خ) فالوجوب في غير محل ما أوجبه الدليل، يحتاج إلى دليل جديد.
ولعل وجوب الصلاة على النبي وآله قياسا إلى ما ثبت بالدليل، مثل السجدة الواحدة، وتمام التشهد قياس، حيث إن العلة كونها واجبة، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا.
ويؤيده الدليل الدال على وجوب قضاء التشهد، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1) يعني واجب بها كما مر.
ولعل بعض التشهد، تشهد، أو أنه يصدق على من نسي بعضه، أنه نسي التشهد يعني ما قرأ كله، فيؤمر بالقضاء، ولا يقاس بأجزاء السجود والركوع، فإنها واجبة للجزئية ودخولها تحتها، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من أجزائه أمر مستقل، أو شرط لصحة الكل كأجزاء القراءة، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف و حركة ومد وتشديد مع بقاء الوقت، يعني في موضوع قضاء الكل.
لكن القياس ليس بحجة، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر، وكذا نسيان الكل على نسيان البعض، وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر، نعم الأحوط القضاء، سيما الكل للبعض.
وفي الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان، وأيضا دلالة
وقد يقال: الذي ثبت وجوبه، هو ما في المحل المخصوص، والقضاء إنما يكون بأمر جديد، ولو لم يكن قضاء تحقيقا (حقيقيا خ) فالوجوب في غير محل ما أوجبه الدليل، يحتاج إلى دليل جديد.
ولعل وجوب الصلاة على النبي وآله قياسا إلى ما ثبت بالدليل، مثل السجدة الواحدة، وتمام التشهد قياس، حيث إن العلة كونها واجبة، مع صلاحيتها للقضاء ثانيا.
ويؤيده الدليل الدال على وجوب قضاء التشهد، وهو صحيحة محمد (كأنه ابن مسلم) عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يفرغ من صلاته وقد نسي التشهد حتى ينصرف؟ فقال: إن كان قريبا رجع إلى مكانه فتشهد، وإلا طلب مكانا نظيفا فيشهد فيه، وقال: إنما التشهد سنة في الصلاة (1) يعني واجب بها كما مر.
ولعل بعض التشهد، تشهد، أو أنه يصدق على من نسي بعضه، أنه نسي التشهد يعني ما قرأ كله، فيؤمر بالقضاء، ولا يقاس بأجزاء السجود والركوع، فإنها واجبة للجزئية ودخولها تحتها، بخلاف التشهد فكأنه كل واحد من أجزائه أمر مستقل، أو شرط لصحة الكل كأجزاء القراءة، فإنه ينبغي القضاء لكل حرف و حركة ومد وتشديد مع بقاء الوقت، يعني في موضوع قضاء الكل.
لكن القياس ليس بحجة، وصدق التشهد على البعض غير ظاهر، وكذا نسيان الكل على نسيان البعض، وبالجملة وجوب قضاء البعض غير ظاهر، نعم الأحوط القضاء، سيما الكل للبعض.
وفي الصحيحة المتقدمة دلالة على وجوب التشهد وطهارة المكان، وأيضا دلالة