____________________
السجود، فلا يتم وجوبها في كل شك بين الزيادة والنقصان، فتأمل.
بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم، ويقوم، فيصلي ركعتين، ثم يسلم، ولا شئ عليه (1) وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد احتياط، قال: فلا شئ عليه (2) وأمثالها كثيرة، ولا شك في الدخول تحت الشك في الزيادة والنقصان.
وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع الجلوس بعد الرابعة (3) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (4) حيث يدل على السجود في الصورة الأولى.
وحديث ذي الشمالين (5) دال على أنه ليس لنقصان الركعة، بل للكلام، فهو أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة.
فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما، فيحتمل أن يكون المراد بهما الركعة كما مر.
وكذا تحمل عليه حسنة زرارة (لإبراهيم) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم
بل يدل على عدمه ما في صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت له: من لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال: يسلم، ويقوم، فيصلي ركعتين، ثم يسلم، ولا شئ عليه (1) وفي صحيحة أخرى في الشك بين الأربع والثنتين بعد احتياط، قال: فلا شئ عليه (2) وأمثالها كثيرة، ولا شك في الدخول تحت الشك في الزيادة والنقصان.
وأيضا الأخبار الصحيحة الدالة على عدم البطلان والصحة بزيادة ركعة مع الجلوس بعد الرابعة (3) وحسنة الحلبي (لإبراهيم) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا قمت في الركعتين من ظهر أو غيرها فلم تتشهد فيهما فذكرت ذلك في الركعة الثالثة قبل أن تركع فاجلس وتشهد وقم فأتم صلاتك، وإن أنت لم تذكر حتى تركع فامض في صلاتك حتى تفرغ فإذا فرغت فاسجد سجدتي السهو بعد التسليم قبل أن تتكلم (4) حيث يدل على السجود في الصورة الأولى.
وحديث ذي الشمالين (5) دال على أنه ليس لنقصان الركعة، بل للكلام، فهو أيضا يدل على المطلوب وهو منقول بطرق كثيرة صحيحة.
فالذي يدل على السجود لكل زيادة أو نقيصة أو للشك فيهما، فيحتمل أن يكون المراد بهما الركعة كما مر.
وكذا تحمل عليه حسنة زرارة (لإبراهيم) قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم