____________________
الأصل، فتذكر.
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة، لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا.
وإنها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من (في - خ ل) الزيادة و النقصان وليس هو المطلوب، ولا قائل به إلا قليل.
ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الأولى على ما ادعى، إذ قد يجب في الزيادة أكثر منهما، مثل الإعادة أو التلافي.
أو أن يقال: إن الشك أمر هين ينجبر بهما دون اليقين.
على أنه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى، إلا مع القول بوجوبهما في الشك، لأنه صريح الصحيحة، وقد عرفت أن القائل به قليل، وإن ظاهر الأكثر من الموجبين، الوجوب في اليقين دون الشك وإن ضبط كل زيادة ونقيصة لا يخلو عن اشكال، فتأمل، وإنا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما، وستقف عليه أيضا.
وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام، وسيجيئ الدليل على ما يجب فيه السجدتان.
وأما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا: فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (2) و لا شك أنهما شئ، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين.
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
وصحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال: إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (1) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة، لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا.
وإنها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من (في - خ ل) الزيادة و النقصان وليس هو المطلوب، ولا قائل به إلا قليل.
ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الأولى على ما ادعى، إذ قد يجب في الزيادة أكثر منهما، مثل الإعادة أو التلافي.
أو أن يقال: إن الشك أمر هين ينجبر بهما دون اليقين.
على أنه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى، إلا مع القول بوجوبهما في الشك، لأنه صريح الصحيحة، وقد عرفت أن القائل به قليل، وإن ظاهر الأكثر من الموجبين، الوجوب في اليقين دون الشك وإن ضبط كل زيادة ونقيصة لا يخلو عن اشكال، فتأمل، وإنا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما، وستقف عليه أيضا.
وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام، وسيجيئ الدليل على ما يجب فيه السجدتان.
وأما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا: فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال: ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شئ عليه (2) و لا شك أنهما شئ، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين.
ورواية علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن