____________________
ايماء إلى أن تجاوز محل المشكوك فيه إنما يكون بالدخول فيما بعده، فتأمل.
ورواية إسماعيل بن جابر (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (1) قال في المنتهى إنها صحيحة، وكذا الشارح: وفيه تأمل لأن في الطريق أحمد بن محمد عن أبيه (2) لعله ابن محمد بن عيسى، ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه، وهما أعلمان.
وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة الواحدة، وايماء أيضا إلى ما في الأول، بل أكثر فافهم.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (ولكن فيها أبان بن عثمان (3) لعله لا يضر) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد (4) وفيها ايماء إلى أنه لو شك في السجود بعد الاستواء قائما لم يرجع وسابقتها صريحة في ذلك وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك
ورواية إسماعيل بن جابر (الثقة) عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل نسي أن يسجد السجدة الثانية حتى قام فذكر وهو قائم أنه لم يسجد؟ قال: فليسجد ما لم يركع فإذا ركع فذكر بعد ركوعه أنه لم يسجد فليمض على صلاته حتى يسلم ثم يسجدها فإنها قضاء قال، وقال أبو عبد الله عليه السلام: إن شك في الركوع بعد ما سجد فليمض وإن شك في السجود بعد ما قام فليمض، كل شئ شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه (1) قال في المنتهى إنها صحيحة، وكذا الشارح: وفيه تأمل لأن في الطريق أحمد بن محمد عن أبيه (2) لعله ابن محمد بن عيسى، ومحمد هذا غير مصرح بتوثيقه، وهما أعلمان.
وفيها دلالة على عدم ركنية السجدة الواحدة، وايماء أيضا إلى ما في الأول، بل أكثر فافهم.
وصحيحة عبد الرحمان بن أبي عبد الله (ولكن فيها أبان بن عثمان (3) لعله لا يضر) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل أن يستوي جالسا فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد، قلت فرجل نهض من سجوده فشك قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لم يسجد؟ قال: يسجد (4) وفيها ايماء إلى أنه لو شك في السجود بعد الاستواء قائما لم يرجع وسابقتها صريحة في ذلك وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل شك